فصل: بَابُ: صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ***


بَابُ‏:‏ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

قَوْلُهُ وَهِيَ فَرْضٌ على الْكِفَايَةِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال ابن تَمِيمٍ فَرْضُ كِفَايَةٍ على الْأَصَحِّ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ في أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ قال في الْحَوَاشِي هذا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قال الزَّرْكَشِيُّ هذا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْكَافِي وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَعَنْهُ هِيَ فَرْضُ عَيْنٍ اخْتَارَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وقال قد يُقَالُ بِوُجُوبِهَا على النِّسَاءِ وَغَيْرُهُنَّ‏.‏

وَعَنْهُ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ جَزَمَ بِهِ في التَّبْصِرَةِ‏.‏

فَعَلَى الْمَذْهَبِ يُقَاتَلُونَ على تَرْكِهَا وَعَلَى أنها سُنَّةٌ لَا يُقَاتَلُونَ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ كَالْأَذَانِ وَالتَّرَاوِيحِ وقال أبو الْمَعَالِي في النِّهَايَةِ يُقَاتَلُونَ أَيْضًا‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏

منها قَوْلُهُ فَإِنْ لم يَعْلَمْ بِالْعِيدِ إلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ خَرَجَ من الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمْ‏.‏

هذا بِلَا نِزَاعٍ وَلَكِنْ تَكُونُ قَضَاءً مُطْلَقًا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبَ‏.‏

وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وقال أبو الْمَعَالِي في النِّهَايَةِ تَكُونُ أَدَاءً مع عَدَمِ الْعِلْمِ لِلْعُذْرِ انْتَهَى‏.‏

وَمِنْهَا أنها تصلي وَلَوْ مَضَى أَيَّامٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ‏.‏

قال في النُّكَتِ قَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ قال ‏[‏قاله‏]‏ بن حَمْدَانَ وَفِيهِ نَظَرٌ وقال الْقَاضِي لَا يُصَلُّونَ وقال في التَّعْلِيقِ إنْ عَلِمُوا بَعْدَ الزَّوَالِ فلم يُصَلُّوا من الْغَدِ لم يُصَلُّوهَا وَيَأْتِي في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ آخِرَ الْبَابِ اسْتِحْبَابُ قَضَائِهَا إذَا فَاتَتْهُ وَأَنَّهُ يَجُوزُ قبل الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ على الصَّحِيحِ‏.‏

وَمِنْهَا قَوْلُهُ وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الْأَضْحَى وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ بِحَيْثُ يُوَافِقُ أَهْلَ مِنًى في ذَبْحِهِمْ نَصَّ عليه‏.‏

قَوْلُهُ وَالْأَكْلُ في الْفِطْرِ قبل الصَّلَاةِ‏.‏

يَعْنِي قبل الْخُرُوجِ إلَى الصَّلَاةِ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ تَمَرَاتٍ وَأَنْ يَكُونَ وِتْرًا قال الْمَجْدُ وَتَبِعَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هو آكَدُ من إمْسَاكِهِ في الْأَضْحَى‏.‏

قَوْلُهُ وَالْإِمْسَاكُ في الْأَضْحَى حتى يُصَلِّيَ‏.‏

وَذَلِكَ لِيَأْكُلَ من أُضْحِيَّتِهِ فَلَوْ لم يَكُنْ له أُضْحِيَّةٌ أَكَلَ إنْ شَاءَ قبل خُرُوجِهِ نَصَّ عليه الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ‏.‏

قَوْلُهُ وَالْغُسْلُ‏.‏

تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عليه في بَابِ الْغُسْلِ في الْأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ‏.‏

قَوْلُهُ والتبكير ‏[‏والتكبير‏]‏ إلَيْهَا بَعْدَ الصُّبْحِ‏.‏

هَكَذَا قَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ بِقَوْلِهِمْ بَعْدَ الصُّبْحِ يَعْنِي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ منهم الْمُصَنِّفُ هُنَا وفي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وابن تَمِيمٍ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُ‏.‏

قَوْلُهُ مَاشِيًا‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وقال أبو الْمَعَالِي إنْ كان الْبَلَدُ ثَغْرًا اُسْتُحِبَّ الرُّكُوبُ وَإِظْهَارُ السِّلَاحِ وقال الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ كان بَعِيدًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ نَصَّ عليه وزاد بن رَزِينٍ وَغَيْرُهُ أو لِعُذْرٍ وهو مُرَادٌ قَطْعًا‏.‏

فائدة‏:‏

لَا بَأْسَ بِالرُّكُوبِ في الرُّجُوعِ وَكَذَا من صَلَاةِ الْجُمُعَةِ‏.‏

قَوْلُهُ على أَحْسَنِ هَيْئَةٍ إلَّا الْمُعْتَكِفَ يخرج ‏[‏ويخرج‏]‏ في ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ‏.‏

الذَّاهِبُ إلَى الْعِيدِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَكِفًا أو غير مُعْتَكِفٍ فَإِنْ كان مُعْتَكِفًا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامَ أو غَيْرَهُ‏.‏

فَإِنْ كان الْإِمَامَ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَخْرُجُ في ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ له التَّجَمُّلُ وَالتَّنَظُّفُ جَزَمَ بِهِ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَمُخْتَصَرِ بن تَمِيمٍ‏.‏

قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يُسَنُّ التَّزَيُّنُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَإِنْ خَرَجَ من الْمُعْتَكَفِ نَقَلَهُ عنه في الْفَائِقِ قال في الْفُرُوعِ يَخْرُجُ في ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ قال جَمَاعَةٌ إلَّا الْإِمَامَ‏.‏

وَإِنْ كان غير الْإِمَامِ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَخْرُجُ في ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وقال الْقَاضِي في موضع ‏[‏موضوع‏]‏ من كَلَامِهِ الْمُعْتَكِفُ كَغَيْرِهِ في الزِّينَةِ وَالطِّيبِ وَنَحْوِهِمَا‏.‏

وَإِنْ كان غير مُعْتَكِفٍ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ في حَقِّهِ أَنْ يَأْتِيَ إلَيْهَا على أَحْسَنِ هَيْئَةٍ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ الثِّيَابُ الْجَيِّدَةُ وَالرَّثَّةُ في الْفَضْلِ سَوَاءٌ وَسَوَاءٌ كان مُعْتَكِفًا أو غَيْرَهُ‏.‏

فائدة‏:‏

إنْ كان الْمُعْتَكِفُ فَرَغَ من اعْتِكَافِهِ قبل لَيْلَةِ الْعِيدِ اُسْتُحِبَّ له الْمَبِيتُ‏.‏

لَيْلَةَ الْعِيدِ في الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجُ منه إلَى الْمُصَلَّى وَإِنْ كان اعْتِكَافُهُ ما انْقَضَى فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا جَوَازُ الْخُرُوجِ وهو صَحِيحٌ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن تَمِيمٍ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

قال الْمَجْدُ يَجُوزُ له الْخُرُوجُ وَلُزُومُهُ مُعْتَكَفَهُ أَوْلَى وَتَابَعَه ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ‏.‏

قَوْلُهُ وإذا غَدَا من طَرِيقٍ رَجَعَ في أُخْرَى‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم‏.‏

وَقِيلَ يَرْجِعُ في الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ إلَى مَنْزِلِهِ وَيَذْهَبُ في الطَّرِيقِ الْأَبْعَدِ‏.‏

فائدة‏:‏

ذَهَابُهُ في طَرِيقٍ وَرُجُوعُهُ في أُخْرَى فَعَلَهُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ‏.‏

فَقِيلَ فَعَلَ ذلك لِيَشْهَدَ له الطَّرِيقَانِ وَقِيلَ لِيَشْهَدَ له سُكَّانُ الطَّرِيقِينَ من الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَقِيلَ لِيَتَصَدَّقَ على أَهْلِ الطَّرِيقِينَ وَقِيلَ لِيُسَاوِيَ بَيْنَهُمَا في التَّبَرُّكِ بِهِ وفي الْمَسَرَّةِ بِمُشَاهَدَتِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِمَسْأَلَتِهِ وَقِيلَ لِيَغِيظَ الْمُنَافِقِينَ أو الْيَهُودَ وَقِيلَ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الذي يَغْدُو منه كان أَطْوَلَ فَيَحْصُلُ كَثْرَةُ الثَّوَابِ بِكَثْرَةِ الْخُطَى إلَى الطَّاعَةِ وَقِيلَ لِأَنَّ طَرِيقَهُ إلَى الْمُصَلَّى كانت على الْيَمِينِ فَلَوْ رَجَعَ لَرَجَعَ إلَى جِهَةِ الشِّمَالِ وَقِيلَ لِإِظْهَارِ شِعَارِ الْإِسْلَامِ فِيهِمَا وَقِيلَ لِإِظْهَارِ ذِكْرِ اللَّهِ وَقِيلَ لِيُرْهِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْيَهُودَ بِكَثْرَةِ من معه وَرَجَّحَه ابن بِطَالٍ وَقِيلَ حَذَرًا من كَيْدِ الطَّائِفَتَيْنِ أو إحْدَاهُمَا وَقِيلَ لِيَزُورَ أَقَارِبَهُ الْأَحْيَاءَ وَالْأَمْوَاتِ وَقِيلَ لِيَصِلَ رَحِمَهُ وَقِيلَ لِيَتَفَاءَلَ بِتَغْيِيرِ الْحَالِ إلَى الْمَغْفِرَةِ وَالرِّضَا وَقِيلَ كان في ذَهَابِهِ يَتَصَدَّقُ فإذا رَجَعَ لم يَبْقَ معه شَيْءٌ فَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ أُخْرَى لِئَلَّا يَرُدَّ من يَسْأَلُهُ‏.‏

قال الْحَافِظُ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بن حَجَرٍ وهو ضَعِيفٌ جِدًّا‏.‏

وَقِيلَ فَعَلَ ذلك لِتَخْفِيفِ الزِّحَامِ وَقِيلَ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقِفُ على الطُّرُقَاتِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ له فَرِيقَانِ منهم‏.‏

وقال ابن أبي جَمْرَةَ هو في مَعْنَى قَوْلِ يَعْقُوبَ لِبَنِيهِ ‏{‏لَا تَدْخُلُوا من بَابٍ وَاحِدٍ‏}‏ فَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذلك حَذَرًا من إصَابَةِ الْعَيْنِ‏.‏

وقال الْعَلَّامَةُ بن الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّهُ فَعَلَ ذلك لِجَمِيعِ ما ذُكِرَ من الْأَشْيَاءِ الْمُحْتَمَلَةِ الْقَرِيبَةِ انْتَهَى‏.‏

قُلْت فَعَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ يَخْرُجُ لنا فِعْلُ ذلك في جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وقد نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ على اسْتِحْبَابِ ذلك في الْجُمُعَةِ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ لَا يُسْتَحَبُّ‏.‏

قَوْلُهُ وَهَلْ من شَرْطِهَا الِاسْتِيطَانُ وَإِذْنُ الْإِمَامِ وَالْعَدَدُ الْمُشْتَرَطُ لِلْجُمُعَةِ على رِوَايَتَيْنِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْحَاوِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْحَوَاشِي وَشَرْحِ الْمَجْدِ‏.‏

أَمَّا الِاسْتِيطَانُ وَالْعَدَدُ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُمَا يُشْتَرَطَانِ كَالْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قال في الْفُرُوعِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْآمِدِيُّ وَأَكْثَرُنَا قال في الْخُلَاصَةِ يُشْتَرَطَانِ على الْأَصَحِّ قال في الْوَسِيلَةِ هذا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَنَصَرَهُ الشَّرِيفُ وأبو الْخَطَّابِ وَجَزَمَ بِهِ في تَذْكِرَةِ بن عَقِيلٍ وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَمُخْتَصَرِ بن تَمِيمٍ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُشْتَرَطَانِ قال في الْفُرُوعِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ‏.‏

قُلْت منهم الْمَجْدُ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَنَظْمِهِ‏.‏

وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْإِفَادَاتِ وَنَظْمِ الْوَجِيزِ وَصَحَّحَهُ في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وابن تَمِيمٍ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَأَوْجَبَ في الْمُنْتَخَبِ صَلَاةَ الْعِيدِ بِدُونِ الْعَدَدِ الْمُشْتَرَطِ لِلْجُمُعَةِ‏.‏

وقال ابن الزَّاغُونِيِّ يُشْتَرَطُ الِاسْتِيطَانُ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ‏.‏

وقال ابن عَقِيلٍ يُشْتَرَطُ الِاسْتِيطَانُ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَذَكَرَ في اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ الرِّوَايَتَيْنِ وقال ابن عَقِيلٍ يكتفى بِاسْتِيطَانِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إذَا لم نَعْتَبِرْ الْعَدَدَ وَقاله ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ‏.‏

وقال ابن عَقِيلٍ أَيْضًا إذَا قُلْنَا بِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ وكان في الْقَرْيَةِ أَقَلُّ منه وَإِلَى جَنْبِهِ مِصْرٌ أو قَرْيَةٌ يُقَامُ فيها الْعِيدُ لَزِمَهُمْ السَّعْيُ إلَيْهِ قَرُبُوا أو بَعُدُوا لِأَنَّ الْعِيدَ لَا يَتَكَرَّرُ فَلَا يَشُقُّ إتْيَانُهُ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ قال ابن تَمِيمٍ وَفِيهِ نَظَرٌ وقال الْمَجْدُ لَيْسَتْ بِدُونِ اسْتِيطَانٍ وَعَدَدٍ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً إجْمَاعًا‏.‏

وَأَمَّا إذْنُ الْإِمَامِ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ كَالْجُمُعَةِ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُشْتَرَطُ إذْنُهُ قال في الْخُلَاصَةِ يُشْتَرَطُ على الْأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ هُنَا وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْفَائِقِ وَالْقَاضِي أبو الْحُسَيْنِ وَذَكَرَ في الْوَسِيلَةِ أَنَّهُ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ وَنَصَرَهُ الشَّرِيفُ وأبو الْخَطَّابِ مع أَنَّ في الْهِدَايَةِ وَالْفَائِقِ قَدَّمَا في كِتَابِ الْجُمُعَةِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ إذْنِ الْإِمَامِ في صَلَاةِ الْعِيدِ وَقَدَّمَا في هذا الْبَابِ اشْتِرَاطَ إذْنِهِ فَنَاقَضَا وَأَطْلَقَ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ هُنَا في إذْنِهِ الرِّوَايَتَيْنِ مع أَنَّهُمَا قَدَّمَا في الْجُمُعَةِ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ فَيَكُونُ الْخِلَافُ هُنَا أَقْوَى عِنْدَهُمْ في الِاشْتِرَاطِ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ قَدَّمَ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ هُنَاكَ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ وَقَدَّمَا هُنَا الِاشْتِرَاطَ‏.‏

قُلْت وهو ضَعِيفٌ‏.‏

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ صَاحِبِ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ذِكْرُ الْخِلَافَ لَا إطْلَاقُهُ لِقُوَّتِهِ وَجَعَلَهَا في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ في الشُّرُوطِ كَالْجُمُعَةِ‏.‏

قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَرِوَايَتَا إذْنِ الْإِمَامِ هُنَا فَرْعُ على رِوَايَتَيْ الْجُمُعَةِ‏.‏

وَتَحْرِيرُ الْمَذْهَبِ في ذلك أَنَّهُ يُعْتَبَرُ في الْجُمُعَةِ فَهُنَا أَوْلَى وَإِنْ لم نَعْتَبِرْهَا ثَمَّ‏.‏

فَأَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ هُنَا لَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا كَالْعَدَدِ وَالِاسْتِيطَانِ انْتَهَى‏.‏

قُلْت الذي يَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ بِاشْتِرَاطِهِمَا في الْجُمُعَةِ أَوْلَى من الْقَوْلِ بِالِاشْتِرَاطِ في الْعِيدِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَفْعَلُهَا الْمُسَافِرُ وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُنْفَرِدُ وَنَحْوُهُمْ تَبَعًا‏.‏

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَهَا من فَاتَتْهُ كما يَأْتِي وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَا يُسْتَحَبُّ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ يَفْعَلُونَهَا أَصَالَةً‏.‏

قَوْلُهُ وَتُسَنُّ في الصَّحْرَاءِ‏.‏

وَهَذَا بِلَا منازع ‏[‏نزاع‏]‏ إلَّا ما اُسْتُثْنِيَ على ما يَأْتِي‏.‏

وَتُكْرَهُ في الْجَامِعِ إلَّا من عُذْرٍ‏.‏

وَهَذَا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ لَا تُكْرَهُ فيه مُطْلَقًا‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

يُسْتَثْنَى من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَطْلَقَ مَكَّةَ فإن الْمَسْجِدَ فيها أَفْضَلُ من الصَّحْرَاءِ قَطْعًا ذَكَرَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ مَحَلُّ وِفَاقٍ وَقَالَهُ في الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمَا فَيُعَايَى بها‏.‏

فائدة‏:‏

يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ لِلضَّعَفَةِ من يُصَلِّي بِهِمْ في الْمَسْجِدِ قَالَهُ في الْفُرُوعِ وقال ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ يُسْتَحَبُّ نَصَّ عليه وَقَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرُهُمْ وَيَخْطُبُ بِهِمْ إنْ شَاءَ وَإِنْ تَرَكُوهَا فَلَا بَأْسَ لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَخْطُبَ‏.‏

وَلَهُمْ فِعْلُهَا قبل الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِنْ خَالَفُوا وَفَعَلُوا سَقَطَ الْفَرْضُ وَجَازَتْ التَّضْحِيَةُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ وابن تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ وقال بَعْضُ الْأَصْحَابِ إنْ صَلَّاهَا أَرْبَعًا لم يُصَلِّهَا قبل مُسْتَخْلِفِهِ لِأَنَّ تَقْيِيدَهُ يُظْهِرُ شِعَارَ الْيَوْمِ وَيَنْوِيهَا كَمَسْبُوقَةٍ نَفْلًا قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ وقال فَإِنْ نَوَوْهُ فَرْضَ كِفَايَةٍ أو عَيْنٍ وَصَلَّوْا السَّبْقَ فَنَوَوْهُ فَرْضًا أو سُنَّةً فَوَجْهَانِ انْتَهَى‏.‏

ويصلى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْخَلِيفَةِ قَدَّمَهُ في الْفَائِقِ وَعَنْهُ أَرْبَعًا قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وأطلقهما في المغني والشرح وابن تَمِيمٍ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ وفي صِفَةِ صَلَاةِ الْخَلِيفَةِ الْخِلَافُ لِاخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ في صِفَةِ صَلَاةِ عَلِيٍّ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي اللَّهُ عنهما وَعَنْهُ رَكْعَتَيْنِ إنْ خَطَبَ وَإِنْ لم يَخْطُبْ فَأَرْبَعٌ‏.‏

فائدة‏:‏

يُبَاحُ لِلنِّسَاءِ حُضُورُهَا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ اخْتَارَه ابن حَامِدٍ وَالْمَجْدُ في غَيْرِ الْمُسْتَحْسَنَةِ وَجَزَمَ بِالِاسْتِحْبَابِ في التَّلْخِيصِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ وَعَنْهُ يُكْرَهُ لِلشَّابَّةِ دُونَ غَيْرِهَا قال النَّاظِمُ وَأَكْرَهُ لِخُرَّدٍ بِأَوْكَدَ وَعَنْهُ لَا يُعْجِبُنِي وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قد يُقَالُ بِوُجُوبِهَا على النِّسَاءِ‏.‏

قَوْلُهُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ في الْأُولَى أَرْبَعًا بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ وقبل ‏[‏وقيل‏]‏ التَّعَوُّذُ سِتًّا‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ يُكَبِّرُ سَبْعًا وَعَنْهُ يُكَبِّرُ خَمْسًا وفي الثَّانِيَةِ أَرْبَعًا كما يَأْتِي‏.‏

وَقَوْلُهُ بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ هو ‏[‏وهو‏]‏ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ يَسْتَفْتِحُ بَعْدَ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ أبو بَكْرٍ عبد الْعَزِيزِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ بين ذلك‏.‏

قَوْلُهُ وفي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِيَامِ من السُّجُودِ خَمْسًا‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

وَتَقَدَّمَ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يُكَبِّرُ في الْأُولَى خَمْسًا وفي الثَّانِيَةِ أَرْبَعًا‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ في هذه الصِّفَةِ على حَدٍّ‏.‏

سَوَاءٌ وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ يُصَلِّي أَهْلُ الْقُرَى بِلَا تَكْبِيرٍ وَنَقَلَ جَعْفَرٌ يُصَلِّي أَهْلُ الْقُرَى أَرْبَعًا إلَّا أَنْ يَخْطُبَ رَجُلٌ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ‏.‏

قَوْلُهُ وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وصلى ‏[‏وصل‏]‏ اللَّهُ على مُحَمَّدٍ النبي وَآلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا وَإِنْ أَحَبَّ قال غير ذلك‏.‏

هَكَذَا قال كَثِيرٌ من الْأَصْحَابِ‏.‏

وَاعْلَمْ أَنَّ الذِّكْرَ بين التَّكْبِيرِ غَيْرُ مَخْصُوصٍ بِذِكْرٍ نَقَلَهُ حَرْبٌ عنه وروى عنه أَنَّهُ يَحْمَدُ وَيُكَبِّرُ وَيُصَلِّي على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَعَنْهُ يقول ذلك وَيَدْعُو وَعَنْهُ يُسَبِّحُ وَيُهَلِّلُ وَعَنْهُ يَذْكُرُ وَيُصَلِّي على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَعَنْهُ يَدْعُو ويصلى على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كُلُّ ذلك قد وَرَدَ عنه فَلِذَلِكَ قال الْمُصَنِّفُ وَإِنْ أَحَبَّ قال غير ذلك‏.‏

فائدة‏:‏

يَأْتِي بِالذِّكْرِ أَيْضًا بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأَخِيرَةِ على الصَّحِيحِ من الْوَجْهَيْنِ قال الْمَجْدُ وهو أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ قال الزَّرْكَشِيُّ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْخَطَّابِ‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَأْتِي بِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُهُ أبو الْحُسَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الْفَائِقِ قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَبِقَوْلِهِ في وَجْهٍ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ لآنهم قالوا يَأْتِي بِالذِّكْرِ بين كل تَكْبِيرَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن تَمِيمٍ‏.‏

قَوْلُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ في الْأُولَى بِسَبِّحْ وفي الثَّانِيَةِ بِالْغَاشِيَةِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ يَقْرَأُ في الْأُولَى بق وفي الثَّانِيَةِ باقتربت اخْتَارَهَا الْآجُرِّيُّ وَعَنْهُ يَقْرَأُ في الثَّانِيَةِ بِالْفَجْرِ وَعَنْهُ لَا تَوْقِيتَ اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ‏.‏

قَوْلُهُ وَتَكُونُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ‏.‏

يَعْنِي الْقِرَاءَةَ تَكُونُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ في الرَّكْعَتَيْنِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَنَصَرُوهُ وَعَنْهُ يُوَالِي بين ‏[‏بالقراءتين‏]‏ القراءتين اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ فَتَكُونُ الْقِرَاءَةُ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَقِبَ الْقِيَامِ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

قَوْلُهُ فإذا سَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا صَرَّحَ بِأَنَّ الْخُطْبَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وهو كَذَلِكَ فَلَوْ خَطَبَ قَبْلَهَا لم يَعْتَدَّ بها على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ قَوْلَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي وَجْهَيْنِ‏.‏

فائدة‏:‏

خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ في أَحْكَامِهَا كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ في أَحْكَامِهَا غَيْرُ التَّكْبِيرِ مع الْخَطِيبِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عليه قال في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ على الْأَصَحِّ زَادَ في الرِّعَايَةِ وَقَدَّمَهُ في الْفَائِقِ حتى في أَحْكَامِ الْكَلَامِ على الْأَصَحِّ حتى قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ إذَا لم يَسْمَعْ الْخَطِيبُ في الْعِيدِ إنْ شَاءَ رَدَّ السَّلَامَ وَشَمَّتَ الْعَاطِسَ وَإِنْ شَاءَ لم يَفْعَلْ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِيَيْنِ إلَّا في الْكَلَامِ قال ابن تَمِيمٍ وَهِيَ في الْإِنْصَاتِ وَالْمَنْعِ من الْكَلَامِ كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ نَصَّ عليه وَعَنْهُ لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ فِيهِمَا بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْحَاوِيَيْنِ قال في الْفُرُوعِ في تَحْرِيمِ الْكَلَامِ رِوَايَتَانِ إمَّا كَالْجُمُعَةِ أو لِأَنَّ خُطْبَتَهَا مَقَامُ رَكْعَتَيْنِ بِخِلَافِ الْعِيدِ‏.‏

وَاسْتَثْنَى جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ أنها تُفَارِقُ الْجُمُعَةَ في الطَّهَارَةِ وَاتِّحَادِ الْإِمَامِ وَالْقِيَامِ وَالْجِلْسَةِ بين الْخُطْبَتَيْنِ وَالْعَدَدِ لِكَوْنِهَا سُنَّةً لَا شَرْطَ لِلصَّلَاةِ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ‏.‏

قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَتُفَارِقُ خُطْبَةُ الْعِيدِ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ في سِتَّةِ أَشْيَاءَ فَلَا تَجِبُ هُنَا الطَّهَارَةُ وَلَا اتِّحَادُ الْإِمَامِ وَلَا الْقِيَامُ وَلَا الْجِلْسَةُ هُنَا قَوْلًا وَاحِدًا بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ في وَجْهٍ وَلَا يُعْتَبَرُ لها الْعَدَدُ وَإِنْ اعْتَبَرْنَاهُ لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَلَا يَجْلِسُ عَقِيبَ صُعُودِهِ لِلْخُطْبَةِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِعَدَمِ انْتِظَارِ فَرَاغِ الْأَذَانِ هُنَا انْتَهَى‏.‏

وَاسْتَثْنَى بن تَمِيمٍ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَالْحَوَاشِي الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ وَأَطْلَقَ بن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ في الْكُبْرَى وَجْهَيْنِ في اعْتِبَارِ الْعَدَدِ لِلْخُطْبَةِ إنْ اعْتَبَرْنَاهُ في الصَّلَاةِ‏.‏

وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجْلِسُ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ لِيَسْتَرِيحَ نَصَّ عليه وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ قال ابن تَمِيمٍ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَجْلِسُ صَحَّحَهُ في الْفُصُولِ‏.‏

قال الْمَجْدُ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجْلِسُ لَيَسْتَرِيحَ وَيَتَرَادَّ نَفَسُهُ إلَيْهِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ‏.‏

وَقِيلَ لَا يَجْلِسُ وَأَطْلَقَهُمَا في الْحَاوِيَيْنِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ‏.‏

وقال الْمَجْدُ أَيْضًا وَيُفَارِقُهَا أَيْضًا في تَأْخِيرِهَا عن الصَّلَاةِ وَاسْتِفْتَاحِهَا بِالتَّكْبِيرِ وَبَيَانِ الْفِطْرَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لها بَلْ يُسْتَحَبُّ‏.‏

وقال في النَّصِيحَةِ إذَا اسْتَقْبَلَهُمْ سَلَّمَ وَأَوْمَأَ بيده‏.‏

قَوْلُهُ يَسْتَفْتِحُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ‏.‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ افْتِتَاحَهَا يَكُونُ بِالتَّكْبِيرِ وَتَكُونُ التَّكْبِيرَاتُ مُتَوَالِيَةً نَسَقًا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وقال الْقَاضِي إنْ هَلَّلَ بَيْنَهُمَا أو ذَكَرَ فَحَسَنٌ وَالنَّسَقُ أَوْلَى وقال في الرِّعَايَةِ جَازَ قال في الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ تَكُونُ التَّكْبِيرَاتُ وهو جَالِسٌ وهو أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَقُولُهَا وهو قَائِمٌ‏.‏

قُلْت وهو الصَّوَابُ وَالْعَمَلُ عليه وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَغَيْرِهِ حَيْثُ جَعَلَ التَّكْبِيرَ من الْخُطْبَةِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ بَعْدَ ذِكْرِ هذا الْوَجْهِ فَلَا جِلْسَةَ لِيَسْتَرِيحَ إذَا صَعِدَ لِعَدَمِ الْأَذَانِ هُنَا بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ وَالْفَائِقِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن تَمِيمٍ‏.‏

وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ افْتِتَاحَ خُطْبَةِ الْعِيدِ بِالْحَمْدِ قال لِأَنَّهُ لم يُنْقَلْ عن النبي‏.‏

صلى اللَّهُ عليه وسلم = أَنَّهُ افْتَتَحَ خُطْبَةً بِغَيْرِهِ وقال صلى اللَّهُ عليه وسلم‏.‏

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فيه بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ انْتَهَى‏.‏

قَوْلُهُ وَالثَّانِيَةُ بِتِسْعٍ‏.‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ مَحَلَّ التَّكْبِيرِ في الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ في أَوَّلِهَا وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ مَحَلُّهُ في آخِرِهَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي‏.‏

فائدة‏:‏

هذه التَّكْبِيرَاتُ التي في الْخُطْبَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ سُنَّةٌ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ شَرْطٌ‏.‏

قَوْلُهُ وَالتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ وَالذِّكْرُ بَيْنَهُمَا سُنَّةٌ‏.‏

يَعْنِي تَكْبِيرَاتِ الصَّلَاةِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ هُمَا شَرْطٌ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ أبو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ قال في الرِّعَايَةِ وهو بَعِيدٌ وقال في الرَّوْضَةِ إنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدَ عَامِدًا أَثِمَ ولم تَبْطُلْ وَسَاهِيًا لَا يَلْزَمُهُ سُجُودٌ لِأَنَّهُ هَيْئَةٌ قال في الْفُرُوعِ كَذَا قال وقال ابن تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ وَعَلَى الْأَوْلَى إنْ تَرَكَهُ سَهْوًا فَهَلْ يُشْرَعُ له السُّجُودُ على رِوَايَتَيْنِ‏.‏

قَوْلُهُ وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ هُمَا شَرْطٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قال ابن عَقِيلٍ في التَّذْكِرَةِ هُمَا من شَرَائِطِ صَلَاةِ الْعِيدِ‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا يَتَنَفَّلُ قبل الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا في مَوْضِعِهَا‏.‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ كَرَاهَةُ التَّنَفُّلِ قبل صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا في مَوْضِعِهَا قال في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ هذا الْمَذْهَبُ وَكَذَا قال في النُّكَتِ وقال هذا مَعْنَى كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ انْتَهَى وَقَدَّمَه ابن تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ وَنَصَّ عليه وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ لَا يُصَلِّي وقال في الْمُوجِزِ لَا يَجُوزُ وقال صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ‏.‏

وبن رَزِينٍ وَغَيْرُهُمَا لَا يُسَنُّ وقال في النَّصِيحَةِ لَا يَنْبَغِي وَقَدَّمَ في الْفُرُوعِ أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى‏.‏

وَقِيلَ يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ اخْتَارَهُ أبو الْفَرَجِ وَجَزَمَ بِهِ في الْغُنْيَةِ قال في الْفُرُوعِ وهو أَظْهَرُ وَرَجَّحَهُ في النُّكَتِ وَنَصُّهُ لَا يُصَلِّيهَا وقيل تَجُوزُ التَّحِيَّةُ قبل صَلَاةِ الْعِيدِ لَا بَعْدَهَا وهو احْتِمَالٌ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ الْأَظْهَرُ عِنْدِي يَأْتِي بِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ قَبْلَهَا قال في الْفَائِقِ فَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ وهو في الْمَسْجِدِ لم يُصَلِّ التَّحِيَّةَ عِنْدَ الْقَاضِي وَخَالَفَهُ الشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ‏.‏

قُلْت وَقَدَّمَه ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الشَّرْحِ وابن حَمْدَانَ وقال في الْمُحَرَّرِ وَلَا سُنَّةَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا قال في الْفُرُوعِ كَذَا قال‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

ظَاهِرُ قَوْلِهِ في مَوْضِعِهَا جَوَازُ فِعْلِهَا في غَيْرِ مَوْضِعِهَا من غَيْرِ كَرَاهَةٍ وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وقال في النَّصِيحَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا حتى تَزُولَ الشَّمْسُ لَا في بَيْتِهِ وَلَا في طَرِيقِهِ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ من الصَّحَابَةِ وهو قَوْلُ أَحْمَدَ قال في الْفُرُوعِ كَذَا قال‏.‏

فائدة‏:‏

كَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَضَاءَ الْفَائِتَةِ في مَوْضِعِ صَلَاةِ الْعِيدِ في هذا الْوَقْتِ لِئَلَّا يقتدى بِهِ‏.‏

قَوْلُهُ وَمَنْ كَبَّرَ قبل سَلَامِ الْإِمَامِ صلى ما فَاتَهُ على صِفَتِهِ‏.‏

هذا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وقال الْقَاضِي هو كَمَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ لَا فَرْقَ في التَّحْقِيقِ قال الزَّرْكَشِيُّ وقد نَصَّ أَحْمَدُ على الْفَرْقِ في رِوَايَةِ حَنْبَلٍ فَيَمْتَنِعُ الْإِلْحَاقُ وقال الْقَاضِي أَيْضًا يُصَلِّي أَرْبَعًا إذَا قُلْنَا يَقْضِي من فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ أَرْبَعًا‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏

إحْدَاهَا يُكَبِّرُ الْمَسْبُوقُ في الْقَضَاءِ بِمَذْهَبِهِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ بِمَذْهَبِ إمَامِهِ‏.‏

الثَّانِيَةُ لو أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَائِمًا بَعْدَ فَرَاغِهِ من التَّكْبِيرَاتِ أو بَعْضِهَا أو ذَكَرَهَا قبل الرُّكُوعِ لم يَأْتِ بها مُطْلَقًا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عليه في الْمَسْبُوقِ وَكَمَا لو أَدْرَكَهُ رَاكِعًا نَصَّ عليه قال جَمَاعَةٌ كَالْقِرَاءَةِ وَأَوْلَى لِأَنَّهَا رُكْنٌ قال الْأَصْحَابُ أو ذَكَرَهُ فيه‏.‏

وَقِيلَ يَأْتِي بِهِ وَاخْتَارَه ابن عَقِيلٍ وَعَنْ أَحْمَدَ إنْ سمع قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لم يُكَبِّرْ وَإِلَّا كَبَّرَ قال ابن تَمِيمٍ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ‏.‏

الثَّالِثَةُ لو نَسِيَ التَّكْبِيرَ حتى رَكَعَ سَقَطَ وَلَا يَأْتِي بِهِ في رُكُوعِهِ وَإِنْ ذَكَرَهُ قبل الرُّكُوعِ في الْقِرَاءَةِ أو بَعْدَهَا لم يَأْتِ بِهِ على أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ كما تَقَدَّمَ فَإِنْ كان قد فَرَغَ من الْقِرَاءَةِ لم يَعُدَّهَا وَإِنْ كان فيها أتى بِهِ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْقِرَاءَةَ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ وَقِيلَ لَا يُسْتَأْنَفُ إنْ كان يَسِيرًا وَأَطْلَقَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ اُسْتُحِبَّ له أَنْ يَقْضِيَهَا‏.‏

يَعْنِي مَتَى شَاءَ قبل الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وقال ابن عَقِيلٍ يَقْضِيهَا قبل الزَّوَالِ وَإِلَّا قَضَاهَا من الْغَدِ‏.‏

قَوْلُهُ على صِفَتِهَا‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ الْجُوزَجَانِيُّ وأبو بَكْرٍ بن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْمُغْنِي وَالْمُنْتَخَبِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَالنِّهَايَةِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ هذا أَقْيَسُ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هذا أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ‏.‏

وَعَنْهُ يَقْضِيهَا أَرْبَعًا بِلَا تَكْبِيرٍ وَيَكُونُ بِسَلَامٍ قال في التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ كَالظُّهْرِ‏.‏

وَعَنْهُ يَقْضِيهَا اربعا بِلَا تَكْبِيرٍ ايضا بِسَلَامٍ أو سَلَامَيْنِ قال الزَّرْكَشِيُّ هذه الْمَشْهُورَةُ من الرِّوَايَاتِ اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَالشَّرِيفُ وأبو الْخَطَّابِ في خِلَافَتِهِمْ وأبو بَكْرٍ فِيمَا حَكَاهُ عنه الْقَاضِي وَالشَّرِيفُ وَقَدَّمَه ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِه ابن الْبَنَّا في الْعُقُودِ‏.‏

وَعَنْهُ يُخَيَّرُ بين رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ في الرَّكْعَتَيْنِ بين التَّكْبِيرِ وَتَرْكِهِ قال في الرِّعَايَةِ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ بين رَكْعَتَيْنِ بِتَكْبِيرٍ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ بَلْ كَالْفَجْرِ وَبَيْنَ أَرْبَعٍ بِسَلَامٍ أو سَلَامَيْنِ وَبَيْنَ التَّكْبِيرِ الزَّائِدِ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يُكَبِّرُ الْمُنْفَرِدُ وَعَنْهُ وَلَا غَيْرُهُ بَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَالنَّافِلَةِ‏.‏

وَخَيَّرَهُ في الْمُغْنِي بين الصَّلَاةِ أَرْبَعًا إمَّا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَإِمَّا بِسَلَامَيْنِ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ على صِفَتِهَا‏.‏

وقال في الْعُمْدَةِ فَإِنْ أَحَبَّ صَلَّاهَا تَطَوُّعًا إنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا وَإِنْ شَاءَ صَلَّاهَا على صِفَتِهَا‏.‏

وقال في الْإِفَادَاتِ قَضَاهَا على صِفَتِهَا أو أَرْبَعًا سَرْدًا أو بِسَلَامَيْنِ‏.‏

وَأَطْلَقَ رِوَايَةً الْقَضَاءُ على صِفَتِهَا أو أَرْبَعًا أو التخيير بين أَرْبَعٍ وَرَكْعَتَيْنِ في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ وَالْفُصُولِ وَتَذْكِرَةِ بن عَقِيلٍ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وابن تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

فائدة‏:‏

لو خَرَجَ وَقْتُهَا ولم يُصَلِّهَا فَحُكْمُهَا حُكْمُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ في الْقَضَاءِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ قال في الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ أَهْلَهُ وَيُصَلِّيهَا جَمَاعَةً فَعَلَهُ أَنَسٌ‏.‏

قَوْلُهُ وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ في لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ‏.‏

أَمَّا لَيْلَةُ عِيدِ الْفِطْرِ فَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ فيها بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ وَنَصَّ عليه وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا أَنْ يُكَبِّرَ من الْخُرُوجِ إلَيْهَا إلَى فَرَاغِ الْخُطْبَةِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ منهم الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وهو من الْمُفْرَدَاتِ‏.‏

وَعَنْهُ إلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ وَقِيلَ إلَى سَلَامِهِ‏.‏

وَعَنْهُ إلَى وُصُولِ الْمُصَلِّي إلَى الْمُصَلَّى وَإِنْ لم يَخْرُجْ الْإِمَامُ‏.‏

فَائِدَتَانِ‏:‏

إحْدَاهُمَا لَا يُسَنُّ التَّكْبِيرُ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَاتِ الثَّلَاثِ في لَيْلَةِ عِيدِ الْفِطْرِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قال في الْفُرُوعِ وَلَا يُكَبِّرُ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ في الْأَشْهَرِ وَقَدَّمَه ابن تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقِيلَ يُكَبِّرُ عَقِيبَهَا وهو وَجْهٌ ذَكَرَه ابن حَامِدٍ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى قال في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وهو عَقِيبُ الْفَرَائِضِ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

الثَّانِيَةُ يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ في الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى في عِيدِ الْفِطْرِ خَاصَّةً وَقَدَّمَه ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ وَعَنْهُ يُظْهِرُهُ في الْأَضْحَى أَيْضًا جَزَمَ بِهِ في النَّظْمِ وَقَدَّمَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَنَصَرَهُ‏.‏

وَأَمَّا صَاحِبُ الْفُرُوعِ فقال فيه وَيُكَبِّرُ في خُرُوجِهِ إلَى الْمُصَلَّى‏.‏

وَأَمَّا التَّكْبِيرُ في لَيْلَةِ عِيدِ الْأَضْحَى فَيُسَنُّ فيها التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ بِلَا نِزَاعٍ وفي الْعَشْرِ كُلِّهِ لَا غَيْرُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وَقِيلَ يُسَنُّ الْمُطْلَقُ من أَوَّلِ الْعَشْرِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ جَزَمَ بِهِ في الْغُنْيَةِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا‏.‏

فَائِدَتَانِ‏:‏

إحْدَاهُمَا قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ‏.‏

الثَّانِيَةُ التَّكْبِيرُ في لَيْلَةِ الْفِطْرِ آكَدُ من التَّكْبِيرِ في لَيْلَةِ الْأَضْحَى على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ أَنَّ التَّكْبِيرَ في عِيدِ الْأَضْحَى آكَدُ وَنَصَرَهُ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ‏.‏

وقال في النُّكَتِ التَّكْبِيرُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ آكَدُ من جِهَةِ امر اللَّهِ بِهِ وَالتَّكْبِيرُ في عِيدِ النَّحْرِ آكَدُ من جِهَةِ أَنَّهُ يُشْرَعُ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عليه‏.‏

قَوْلُهُ وفي الْأَضْحَى يُكَبِّرُ عَقِيبَ كل فَرِيضَةٍ في جَمَاعَةٍ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ إلَّا إذَا كان في جَمَاعَةٍ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْفُرُوعُ وَالنَّظْمُ وَالْحَوَاشِي وابن تَمِيمٍ وابن رَزِينٍ وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وقال هو الْمَشْهُورُ عن أَحْمَدَ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هذا أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ على الْأَظْهَرِ قال الزَّرْكَشِيُّ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ وَحْدَهُ وَهِيَ اخْتِيَارُ أبي حَفْصٍ وَالْقَاضِي وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ انْتَهَى‏.‏

وَعَنْهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ وَإِنْ كان وَحْدَهُ قال في الْإِفَادَاتِ وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْفَرْضِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْبُلْغَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ بن أبي مُوسَى وَصَحَّحَه ابن عَقِيلٍ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْمَجْدِ في شَرْحِهِ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

مَفْهُومُ قَوْلِهِ عَقِيبَ كل فَرِيضَةٍ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ عَقِيبَ النَّوَافِلِ وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قال في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ لَا يُكَبِّرُ رِوَايَةً وَاحِدَةً وقال الْآجُرِّيُّ من أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا يُكَبِّرُ عَقِيبَهَا‏.‏

قَوْلُهُ من صَلَاةِ الْفَجْرِ يوم عَرَفَةَ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ‏.‏

وَعَنْهُ هو كَالْمُحْرِمِ على ما يَأْتِي وَعَنْهُ يُكَبِّرُ من صَلَاةِ الْفَجْرِ يوم النَّحْرِ‏.‏

قَوْلُهُ إلَّا الْمُحْرِمَ فإنه يُكَبِّرُ من صَلَاةِ الظُّهْرِ يوم النَّحْرِ‏.‏

وَآخِرُهُ كَالْمَحَلِّ وهو إلَى الْعَصْرِ من آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ‏.‏

وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وهو من الْمُفْرَدَاتِ‏.‏

وَعَنْهُ يَنْتَهِي تَكْبِيرُ الْمُحْرِمِ صُبْحَ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ‏.‏

وَأَمَّا الْمَحَلُّ فَلَا أَعْلَمُ فيه نِزَاعًا أَنَّ آخِرَهُ إلَى الْعَصْرِ من آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

قال الزَّرْكَشِيُّ لو رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قبل الْفَجْرِ فَمَفْهُومُ كَلَامِ اصحابنا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ حَمْلًا على الْغَالِبِ وَالْمَنْصُوصُ في رِوَايَةِ عبد اللَّهِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ يُلَبِّي إذْ التَّلْبِيَةُ قد خَرَجَ وَقْتُهَا الْمُسْتَحَبُّ وهو الرَّمْيُ ضُحًى فَلِذَلِكَ قَدَّمَ التَّكْبِيرَ عليها انْتَهَى‏.‏

قُلْت فَيُعَايَى بها‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏

الْأُولَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ إذَا سَلَّمَ من الصَّلَاةِ وهو مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ على ظَاهِرِ ما نَقَلَ بن الْقَاسِمِ عنه وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ قال في الْفُرُوعِ وَالْأَشْهَرُ في الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ مُسْتَقْبِلَ الناس قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ هو الْأَظْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَقَدَّمَه ابن تَمِيمٍ وَالْحَوَاشِي‏.‏

وَقِيلَ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وهو احْتِمَالٌ في الشَّرْحِ‏.‏

وَقِيلَ يُكَبِّرُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيُكَبِّرُ أَيْضًا مُسْتَقْبِلَ الناس‏.‏

الثَّانِيَةُ لو قَضَى صَلَاةً مَكْتُوبَةً في أَيَّامِ التَّكْبِيرِ وَالْمَقْضِيَّةُ من غَيْرِ أَيَّامِ التَّكْبِيرِ كَبَّرَ لها على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَعَنْهُ لَا يُكَبِّرُ قال الْمَجْدُ الْأَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَجَزَمَ بِهِ في الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ قُلْت وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَيْهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ‏.‏

وَلَوْ قَضَاهَا في أَيَّامِ التَّكْبِيرِ وَالْمَقْضِيَّةُ من أَيَّامِ التَّكْبِيرِ أَيْضًا كَبَّرَ لها على‏.‏

الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن رَزِينٍ وابن تَمِيمٍ وَقَيَّدَهُ بِأَنْ يَقْضِيَهَا في تِلْكَ السَّنَةِ وَكَذَا في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وقال وَقِيلَ ما فَاتَتْهُ صَلَاةٌ من أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فيها فَهِيَ كَالْمُؤَدَّاةِ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ في التَّكْبِيرِ وَعَدَمِهِ‏.‏

وقال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمُؤَدَّاةِ في التَّكْبِيرِ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وقال في الْفُرُوعِ يُكَبِّرُ وَقِيلَ في حُكْمِ الْمَقْضِيِّ كَالصَّلَاةِ وَقِيلَ لَا لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لِلزَّمَانِ انْتَهَى‏.‏

وَلَوْ قَضَاهَا بَعْدَ ايام التَّكْبِيرِ لم يُكَبِّرْ لها على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فَاتَ مَحَلُّهَا‏.‏

وقال ابن عَقِيلٍ هذا التَّعْلِيلُ بَاطِلٌ بِالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فَإِنَّهَا تُقْضَى مع الْفَرَائِضِ أَشْبَهَ التَّلْبِيَةَ وقال ابن تَمِيمٍ وَإِنْ قَضَاهَا في غَيْرِهَا فَهَلْ يُكَبِّرُ على وَجْهَيْنِ‏.‏

الثَّالِثَةُ تُكَبِّرُ الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ مع الرِّجَالِ وَمُنْفَرِدَةً لَكِنْ لَا تَجْهَرُ بِهِ وَتَأْتِي بِهِ كَالذِّكْرِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ‏.‏

وَعَنْهُ لَا تُكَبِّرُ كَالْأَذَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ‏.‏

وَعَنْهُ تُكَبِّرُ تَبَعًا لِلرِّجَالِ فَقَطْ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ من الْأَصْحَابِ قال في النُّكَتِ هذا الْمَشْهُورُ وفي تَكْبِيرِهَا إذَا لم تُصَلِّ مَعَهُمْ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وابن تَمِيمٍ وقال في التَّرْغِيبِ هل يُسَنُّ لها التَّكْبِيرُ فيه رِوَايَتَانِ‏.‏

الرَّابِعَةُ الْمُسَافِرُ كَالْمُقِيمِ فِيمَا ذَكَرْنَا‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ قَضَاهُ‏.‏

وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ من حَيْثُ الْجُمْلَةُ فَيَقْضِيهِ في الْمَكَانِ الذي صلى فيه فَإِنْ قام منه أو ذَهَبَ عَادَ وَجَلَسَ وَقَضَاهُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قال في الرِّعَايَةِ جَلَسَ جِلْسَةَ التَّشَهُّدِ وَقِيلَ له قَضَاؤُهُ مَاشِيًا وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ‏.‏

قَوْلُهُ ما لم يُحْدِثْ أو يَخْرُجُ من الْمَسْجِدِ فإذا أَحْدَثَ أو خَرَجَ من الْمَسْجِدِ لم يُكَبِّرْ‏.‏

على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْمُغْنِي‏.‏

وَقِيلَ يُكَبِّرُ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وهو الصَّحِيحُ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وقال في الْكَافِي فَإِنْ أَحْدَثَ قبل التَّكْبِيرِ لم يُكَبِّرْ وَإِنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ ما لم يَخْرُجْ من الْمَسْجِدِ انْتَهَى‏.‏

وَقِيلَ إنْ نَسِيَهُ حتى خَرَجَ من الْمَسْجِدِ كَبَّرَ وهو احْتِمَالٌ في الرِّعَايَةِ وزاد وَإِنْ بَعُدَ تَنْبِيهَانِ‏.‏

أَحَدُهُمَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ إذَا لم يُحْدِثْ ولم يَخْرُجْ من الْمَسْجِدِ وَلَوْ تَكَلَّمَ وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وَقِيلَ لَا يُكَبِّرُ إذَا تَكَلَّمَ اخْتَارَه ابن عَقِيلٍ وَأَطْلَقَهُمَا في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ‏.‏

الثَّانِي ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْضًا أَنَّهُ يُكَبِّرُ إذَا لم يُحْدِثْ ولم يَخْرُجْ من الْمَسْجِدِ وَلَوْ طَالَ الْفَصْلُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ من الْأَصْحَابِ قَالَهُ في الْفُرُوعِ وَجَعَلَ الْقَوْلَ بِهِ تَوْجِيهَ احْتِمَالٍ وَتَخْرِيجٍ من عِنْدِهِ‏.‏

قُلْت هذه الْمَسْأَلَةُ تُشْبِهُ ما إذَا نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ قبل السَّلَامِ فإن لنا قَوْلًا يَقْضِيهِ وَلَوْ طَالَ الْفَصْلُ وَخَرَجَ من الْمَسْجِدِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ كما تَقَدَّمَ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَقْضِيهِ إذَا طَالَ الْفَصْلُ سَوَاءٌ خَرَجَ من الْمَسْجِدِ أو لَا وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

فائدة‏:‏

يُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ إذَا نَسِيَهُ الْإِمَامُ وَيُكَبِّرُ الْمَسْبُوقُ إذَا كَمَّلَ وسلم نَصَّ‏.‏

عليه وَيُكَبِّرُ من لم يَرْمِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ يُلَبِّي نَصَّ عليه‏.‏

قَوْلُهُ وفي التَّكْبِيرِ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَجْهَانِ‏.‏

وَكَذَا في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ وَحَكَى كَثِيرٌ من الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ رِوَايَتَيْنِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وفي التَّكْبِيرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ فيه بَعْدَ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَجْهَانِ وقال ابن تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيُّ وفي التَّكْبِيرِ عَقِيبَ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَجْهَانِ وَحَكَى في التَّلْخِيصِ في التَّكْبِيرِ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعِيدِ رِوَايَتَيْنِ وقال في النُّكَتِ عن كَلَامِ الْمُحَرَّرِ سِيَاقُ كَلَامِهِ في عِيدِ الْأَضْحَى وهو صَحِيحٌ لِأَنَّ عِيدَ الْفِطْرِ ليس فيه تَكْبِيرٌ مُقَيَّدٌ وَكَذَا قَطَعَ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ‏.‏

وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّ في عِيدِ الفطر ‏[‏القطر‏]‏ تكبير ‏[‏تكبيرا‏]‏ مقيد ‏[‏مقيدا‏]‏ فَعَلَيْهِ يُخَرَّجُ في التَّكْبِيرِ عَقِيبَ عِيدِ الْفِطْرِ وَجْهَانِ كَالْأَضْحَى انْتَهَى‏.‏

وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالزَّرْكَشِيُّ وابن مُنَجَّا في شَرْحِهِ قال أبو الْخَطَّابِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ‏.‏

أَحَدُهُمَا لَا يُكَبِّرُ وهو الْمَذْهَبُ قَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْفُرُوعِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُكَبِّرُ عَقِبَهَا اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وابن عَقِيلٍ وقال هو أَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ وَأَحَقُّ‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ قال في الْفَائِقِ يُكَبِّرُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعِيدِ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ‏.‏

قال في الْفُرُوعِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَه ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَصَحَّحَهُ في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ‏.‏

قَوْلُهُ وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ شَفْعًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ‏.‏

وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وَاسْتَحَبَّ بن هُبَيْرَةَ تَثْلِيثَ التَّكْبِيرِ أَوَّلًا وَآخِرًا‏.‏

فَائِدَتَانِ‏:‏

إحْدَاهُمَا لَا بَأْسَ بِقَوْلِهِ لِغَيْرِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ من الْخُطْبَةِ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ كَالْجَوَابِ‏.‏

وقال الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا لَا أَبْدَأُ بِهِ وَعَنْهُ الْكُلُّ حَسَنٌ وَعَنْهُ يُكْرَهُ قِيلَ له في رِوَايَةِ حَنْبَلٍ تَرَى أَنْ تَبْدَأَ بِهِ قال لَا وَنَقَلَ عَلِيُّ بن سَعِيدٍ ما أَحْسَنَهُ إلَّا أَنْ يَخَافَ الشُّهْرَةَ‏.‏

وقال في النَّصِيحَةِ هو فِعْلُ الصَّحَابَةِ وَقَوْلِ الْعُلَمَاءِ‏.‏

الثَّانِيَةُ لَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيفِ بِالْأَمْصَارِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ نَصَّ عليه وقال إنَّمَا هو دُعَاءٌ وَذِكْرٌ وَقِيلَ له تَفْعَلُهُ أنت قال لَا وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ ذَكَرَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَهِيَ من الْمُفْرَدَاتِ ولم يَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ التَّعْرِيفَ بِغَيْرِ عَرَفَةَ وَأَنَّهُ لَا نِزَاعَ فيه بين الْعُلَمَاءِ وَأَنَّهُ مُنْكَرٌ وَفَاعِلُهُ ضَالٌّ‏.‏

بَابُ‏:‏ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

فَائِدَةُ‏:‏ الْكُسُوفُ والخسوف بِمَعْنًى وَاحِدٍ وهو ذَهَابُ ضَوْءِ شَيْءٍ كَالْوَجْهِ وَاللَّوْنِ وَالْقَمَرِ وَالشَّمْسِ وَقِيلَ الْخُسُوفُ الْغَيْبُوبَةُ وَمِنْهُ ‏{‏فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ‏}‏ وَقِيلَ الْكُسُوفُ ذَهَابُ بَعْضِهَا والخسوف ذَهَابُ كُلِّهَا وَقِيلَ الْكُسُوفُ لِلشَّمْسِ وَالْخُسُوفُ لِلْقَمَرِ يُقَالُ كَسَفَتْ‏.‏

بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا وَمِثْلُهُ خَسَفَتْ وَقِيلَ الْكُسُوفُ تَغَيُّرُهُمَا وَالْخُسُوفُ تَغَيُّبُهُمَا في السَّوَادِ‏.‏

قَوْلُهُ وإذا كَسَفَتْ الشَّمْسُ أو الْقَمَرُ فَزِعَ الناس إلَى الصَّلَاةِ جَمَاعَةً وَفُرَادَى‏.‏

تَجُوزُ صَلَاةُ الْكُسُوفِ مع الْجَمَاعَةِ وَتَجُوزُ صَلَاتُهَا مُنْفَرِدًا في الْجَامِعِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ فِعْلَهَا مع الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ وفي الْجَامِعِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ تُفْعَلُ في الْمُصَلَّى‏.‏

قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَغَيْرِ إذْنِهِ‏.‏

لَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ في فِعْلِهَا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ يُشْتَرَطُ ذَكَرَهَا أبو بَكْرٍ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفَائِقِ قال في الرِّعَايَةِ وفي اعْتِبَارِ إذْنِ الْإِمَامِ فيها لِلْجَمَاعَةِ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ النَّصُّ عَدَمُهُ انْتَهَى‏.‏

قَوْلُهُ وينادي لها الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ‏.‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ ينادي لها وَيُجْزِئُ قَوْلُهُ الصَّلَاةُ فَقَطْ وَعَنْهُ لَا يُنَادَى لها وهو قَوْلٌ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ ذلك آخِرَ الْأَذَانِ‏.‏

فائدة‏:‏

النِّدَاءُ لها سُنَّةٌ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وقال الْقَاضِي وابن الزَّاغُونِيِّ هو فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْأَذَانِ‏.‏

فائدة‏:‏

قَوْلُهُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ في الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةً طَوِيلَةً‏.‏

قال الْأَصْحَابُ الْبَقَرَةَ أو قَدْرَهَا‏.‏

قُلْت الذي يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ إذَا امْتَدَّ الْكُسُوفُ أَمَّا إذَا كان الْكُسُوفُ يَسِيرًا فإنه يَقْرَأُ على قَدْرِهِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ تَجَلَّى الْكُسُوفُ أَتَمَّهَا خَفِيفَةً‏.‏

فائدة‏:‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ سُنَّةٌ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ وقال أبو بَكْرٍ في الشَّافِي هِيَ وَاجِبَةٌ على الْإِمَامِ وَالنَّاسِ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ قال ابن رَجَبٍ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أنها فَرْضُ كِفَايَةٍ‏.‏

قَوْلُهُ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَالْجَهْرُ في كُسُوفِ الشَّمْسِ من الْمُفْرَدَاتِ وَعَنْهُ لَا يَجْهَرُ فيها بِالْقِرَاءَةِ اخْتَارَهُ الْجُوزَجَانِيُّ وَعَنْهُ لَا بَأْسَ بِالْجَهْرِ‏.‏

قَوْلُهُ ثُمَّ يَرْكَعُ رُكُوعًا طَوِيلًا‏.‏

هَكَذَا قال كَثِيرٌ من الْأَصْحَابِ وَأَطْلَقُوا وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرِهِمْ وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَإِدْرَاكُ الْغَايَةِ وَتَذْكِرَةُ بن عَبْدُوسٍ وَالْمُنْتَخَبُ وَغَيْرُهُمْ وقال جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ يَكُونُ رُكُوعُهُ قَدْرَ قِرَاءَةِ مِائَةِ آيَةٍ منهم الْقَاضِي وأبو الْخَطَّابِ وَتَبِعَهُمْ صَاحِبُ الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْإِفَادَاتِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

قُلْت وَالْأُولَى أَوْلَى وَأَنَّ الطُّولَ وَالْقِصَرَ يَرْجِعُ إلَى طُولِ الْكُسُوفِ وَقِصَرِهِ كما قُلْنَا في الْقِرَاءَةِ‏.‏

وَقِيلَ يَكُونُ رُكُوعُهُ قَدْرَ مُعْظَمِ الْقِرَاءَةِ وَاخْتَارَه ابن أبي مُوسَى وَالْمَجْدُ وَقِيلَ يَكُونُ قَدْرَ نِصْفِ الْقِرَاءَةِ وقال في الْمُبْهِجِ يُسَبِّحُ في الرُّكُوعِ بِقَدْرِ ما قَرَأَ‏.‏

فائدة‏:‏

ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْفُرُوعِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْأَقْوَالَ التي حَكَوْهَا في قَدْرِ الرُّكُوعِ مُتَنَافِيَةٌ لِقَوْلِهِمْ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيلُ وقال فُلَانٌ بِقَدْرِ كَذَا بِالْوَاوِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ قَوْلُ من قال يَرْكَعُ رُكُوعًا طَوِيلًا لَا يُنَافِي ما حَكَى من الْأَقْوَالِ بَلْ اخْتِلَافُهُمْ في تَفْسِيرِ الطَّوِيلِ وَلِذَلِكَ قال ابن تَمِيمٍ‏.‏

ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيلُ قال الْقَاضِي بِقَدْرِ مِائَةِ آيَةٍ وقال ابن أبي مُوسَى بِقَدْرِ مُعْظَمِ الْقِرَاءَةِ فَفَسَّرَ قَدْرَ الْإِطَالَةِ وقال في الرِّعَايَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيُسَبِّحُ قَدْرَ مِائَةِ آيَةٍ وَقِيلَ بَلْ قَدْرَ مُعْظَمِ الْقِرَاءَةِ وَقِيلَ قَدْرَ نِصْفِهَا‏.‏

فلم يَحْكِ خِلَافًا في الْإِطَالَةِ وَإِنَّمَا حَكَى الْخِلَافَ في قَدْرِهَا‏.‏

قَوْلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ فَيُسَمِّعُ وَيَحْمَدُ ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً وَيُطِيلُ وهو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ‏.‏

قال في الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمْ يَقْرَأُ آلَ عِمْرَانَ أو قَدْرَهَا قال ابن رَجَبٍ في شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وقال بَعْضُ الْأَصْحَابِ تَكُونُ كَمُعْظَمِ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى وَقِيلَ تَكُونُ قِرَاءَةُ الثَّانِيَةِ قَدْرَ ثُلُثَيْ قِرَاءَةِ الأولة ‏[‏الأولى‏]‏ وَقِرَاءَةُ الثَّالِثَةِ نِصْفُ قِرَاءَةِ الأولة ‏[‏الأولى‏]‏ وَقِرَاءَةُ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ ثُلُثَيْ قِرَاءَةِ الثَّالِثَةِ وَاخْتَارَه ابن أبي مُوسَى ذَكَرَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ‏.‏

قَوْلُهُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيلُ وهو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ‏.‏

فَتَكُونُ نِسْبَتُهُ إلَى الْقِرَاءَةِ كَنِسْبَةِ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ من الْقِرَاءَةِ الْأُولَى كما تَقَدَّمَ ثُمَّ يَرْكَعُ بِقَدْرِ ثُلُثَيْ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ قال في الرِّعَايَةِ وَقِيلَ يَكُونُ كُلُّ رُكُوعٍ بِقَدْرِ ثُلُثَيْ الْقِرَاءَةِ التي قَبْلَهُ‏.‏

قَوْلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ‏.‏

لَكِنْ لَا يُطِيلُ الْقِيَامَ من رَفْعِهِ الذي يَسْجُدُ بَعْدَهُ جَزَمَ بِهِ في الْفُرُوعِ قال ابن تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيُّ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَصَرَّحَ بِه ابن عَقِيلٍ قُلْت وَحَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ إجْمَاعًا‏.‏

قَوْلُهُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَالْمُذْهَبُ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحُ وَالْوَجِيزُ وَإِدْرَاكُ الْغَايَةِ قال في الْفُرُوعِ وَيُطِيلُهُمَا في الْأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

وَقِيلَ يُطِيلُهُمَا كَإِطَالَةِ الرُّكُوعِ جَزَمَ بِهِ في التَّذْكِرَةِ لِابْنِ عَقِيلٍ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْمُنَوِّرِ‏.‏

وَقِيلَ لَا يُطِيلُهُمَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ بن حَامِدٍ وابن أبي مُوسَى وَأَبِي الْخَطَّابِ في الْهِدَايَةِ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَكَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يُطِيلُ الْجِلْسَةَ بين السَّجْدَتَيْنِ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ قال الْمَجْدُ هو أَصَحُّ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ قال الزَّرْكَشِيُّ هو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ‏.‏

وَقِيلَ يُطِيلُهُ اخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ قال في التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَيُطِيلُ الْجُلُوسَ بين السَّجْدَتَيْنِ كَالرُّكُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِيهِمَا أَيْضًا في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْفَائِقِ‏.‏

قَوْلُهُ ثُمَّ يَقُومُ إلَى الثَّانِيَةِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذلك‏.‏

يَعْنِي في الرُّكُوعَيْنِ وَغَيْرِهِمَا لَكِنْ يَكُونُ دُونَ الْأُولَى قِيَامًا وَقِرَاءَةً وَرُكُوعًا وَسُجُودًا وَتَسْبِيحًا وَاسْتِغْفَارًا قال الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمْ الْقِرَاءَةُ في كل قِيَامٍ أَقْصَرُ مِمَّا قَبْلَهُ وَكَذَلِكَ التَّسْبِيحُ‏.‏

قال في الْمُسْتَوْعِبِ يَقْرَأُ في الثَّانِيَةِ في الْقِيَامِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةَ النِّسَاءِ أو قَدْرَهَا وفي الثَّانِي بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةَ الْمَائِدَةِ أو قَدْرَهَا وَذَكَرَ أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ الْقِيَامَ الثَّالِثَ أَطْوَلَ من الثَّانِي وَقِيلَ بِقَدْرِ النِّصْفِ مِمَّا قَرَأَ أو سَبَّحَ في رُكُوعِ الأولة ‏[‏الأولى‏]‏ وَقِيَامِهَا‏.‏

قَوْلُهُ فَإِنْ تَجَلَّى الْكُسُوفُ فيها أَتَمَّهَا خَفِيفَةً‏.‏

يَعْنِي على صِفَتِهَا وهو الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وَقِيلَ يُتِمُّهَا كَالنَّافِلَةِ إنْ تَجَلَّى قبل الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ أو فيه وَإِلَّا أَتَمَّهَا على صِفَتِهَا لِتَأَكُّدِهَا بِخَصَائِصِهَا وقال أبو الْمَعَالِي من جَوَّزَ الزِّيَادَةَ عِنْدَ حُدُوثِ‏.‏

الِامْتِدَادِ على الْقَدْرِ الْمَنْقُولِ جَوَّزَ النُّقْصَانَ عِنْدَ التَّجَلِّي وَمَنْ مَنَعَ مَنَعَ النَّقْصَ لآنه الْتَزَمَ رُكْنًا بِالشُّرُوعِ فَتَبْطُلُ بِتَرْكِهِ وَقِيلَ لَا تُشْرَعُ الزِّيَادَةُ لِحَاجَةٍ زَالَتْ قال في الْفُرُوعِ كَذَا قال‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ تَجَلَّى قَبْلَهَا أو غَابَتْ الشَّمْسُ كَاسِفَةً أو طَلَعَتْ وَالْقَمَرُ خَاسِفٌ لم يُصَلِّ‏.‏

بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ لَكِنْ إذَا غَابَ الْقَمَرُ خَاسِفًا لَيْلًا فَالْأَشْهَرُ في الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يصلي له قَالَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

قال في النُّكَتِ هذا الْمَشْهُورُ قال وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ كَالْقَاضِي وَأَبِي الْمَعَالِي‏.‏

وَقِيلَ لَا يُصَلَّى له جَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ بن عَبْدُوسٍ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفَائِقِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وابن تَمِيمٍ‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏

إحْدَاهَا إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَالْقَمَرُ خَاسِفٌ لم يَمْنَعْ من الصَّلَاةِ إذَا قُلْنَا إنَّهَا تُفْعَلُ في وَقْتِ نهى اخْتَارَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ لم يَمْنَعْ في أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ قال وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْخَطَّابِ وَقِيلَ يَمْنَعُ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ قَالَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وابن تَمِيمٍ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ قال الشَّارِحُ فيه احْتِمَالَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي‏.‏

الثَّانِيَةُ لَا تقضى صَلَاةَ الْكُسُوفِ كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُجُودِ الشُّكْرِ‏.‏

الثَّالِثَةُ لَا تُعَادُ إذَا فَرَغَ منها ولم يَنْقَضِ الْكُسُوفُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ من الْأَصْحَابِ‏.‏

وَقِيلَ تُعَادُ رَكْعَتَيْنِ وَأَطْلَقَ أبو الْمَعَالِي في جَوَازِهِ وَجْهَيْنِ‏.‏

فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَحَيْثُ قُلْنَا لَا تُصَلَّى فإنه يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَدْعُوهُ وَيَسْتَغْفِرُهُ حتى تَنْجَلِيَ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ أتى في كل رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ أو أَرْبَعٍ فَلَا بَأْسَ‏.‏

يَعْنِي أَنَّ ذلك جَائِزٌ من غَيْرِ فَضِيلَةٍ بَلْ الْأَفْضَلُ رُكُوعَانِ في كل رَكْعَةٍ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَعَنْهُ أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ في كل رَكْعَةٍ أَفْضَلُ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

ظَاهِرُ قَوْلِهِ فَلَا بَأْسَ أَنَّهُ لَا يُزَادُ على أَرْبَعِ رُكُوعَاتٍ وَلَا يَجُوزُ وهو أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَدَّمَهُ في الْفَائِقِ‏.‏

وَالْعُذْرُ لِمَنْ قال ذلك أَنَّهُ لم يَطَّلِعْ على الْوَارِدِ فيه قال الْمُصَنِّفُ لَا يُجَاوِزُ أَرْبَعَ رُكُوعَاتٍ في كل رَكْعَةٍ لِأَنَّهُ لم يَأْتِنَا عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَكْثَرُ من ذلك انْتَهَى‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجُوزُ فِعْلُهَا بِكُلِّ صِفَةٍ وَرَدَتْ فَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبٍ‏:‏ «خَمْسُ رُكُوعَاتٍ في كل رَكْعَةٍ» رَوَاهُ أبو دَاوُد وَهَذَا الْمَذْهَبُ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ وَاخْتَارَهُ الشَّارِحُ وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَتَجْرِيدُ الْعِنَايَةِ‏.‏

وَمِنْهُ أَنَّهُ يَأْتِي بها كَالنَّافِلَةِ وقد وَرَدَ ذلك في السُّنَنِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ أَيْضًا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ الثَّانِيَ سُنَّةٌ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ لَكِنَّ الْأَفْضَلَ ركوعين ‏[‏ركوعان‏]‏ في كل رَكْعَةٍ كما تَقَدَّمَ وَظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ على رُكُوعَيْنِ في كل رَكْعَةٍ فَإِنَّهُمَا بعد ما ذَكَرَا رُكُوعَيْنِ في كل رَكْعَةٍ قَالَا أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَقِيلَ أو ثَلَاثٌ‏.‏

قال في الْكُبْرَى وَعَنْهُ تَكُونُ كُلُّ رَكْعَةٍ بِمَا شَاءَ من رُكُوعٍ أو اثْنَيْنِ أو ثَلَاثٍ أو أَرْبَعٍ أو خَمْسٍ‏.‏

فائدة‏:‏

الرُّكُوعُ الثَّانِي وما بَعْدَهُ سُنَّةٌ بِلَا نِزَاعٍ وَتُدْرَكُ بِهِ الرَّكْعَةُ في أَحَدِ الْوُجُوهِ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ‏.‏

وَالْوَجْهِ الثَّانِي لَا تُدْرَكُ بِهِ الرَّكْعَةُ مُطْلَقًا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَوَاشِي وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ تُدْرَكُ بِهِ الرَّكْعَةُ إنْ صَلَّاهَا بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ أو أَرْبَعٍ لِإِدْرَاكِهِ مُعْظَمَ الرَّكْعَةِ اخْتَارَه ابن عَقِيلٍ وَقَدَّمَهُ في الشَّرْحِ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَخْطُبَ لها وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

قال الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ قال أَصْحَابُنَا لَا خُطْبَةَ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ قال الزَّرْكَشِيُّ عليه الْأَصْحَابُ قال ابن رَجَبٍ في شَرْحِ الْبُخَارِيِّ هذا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ انْتَهَى‏.‏

وَعَنْهُ يُشْرَعُ بَعْدَ صَلَاتِهَا خُطْبَتَانِ سَوَاءٌ تَجَلَّى الْكُسُوفُ أو لَا اخْتَارَهَا ابن حَامِدٍ وَالْقَاضِي في شَرْحِ الْمَذْهَبِ وَحَكَاهُ عن الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَه ابن رَجَبٍ في شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ‏.‏

وقال في النَّصِيحَةِ أُحِبُّ أَنْ يَخْطُبَ بَعْدَهَا‏.‏

وَقِيلَ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً من غَيْرِ جُلُوسٍ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ في اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ رِوَايَتَيْنِ ولم يذكر الْقَاضِي وَغَيْرُهُ نَصًّا عن أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَخْطُبُ إنَّمَا أَخَذُوهُ من نَصِّهِ لَا خُطْبَةَ في الِاسْتِسْقَاءِ وقال ايضا لم يذكر لها أَحْمَدُ خُطْبَةً‏.‏

قَوْلُهُ وَلَا يُصَلِّي لِشَيْءٍ من سَائِرِ الْآيَاتِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ إلَّا ما اسْتَثْنَى وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ بَلْ جَمَاهِيرُهُمْ‏.‏

وَعَنْهُ يُصَلِّي لِكُلِّ آيَةٍ وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّ هذا قَوْلُ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ كما دَلَّتْ عليه السُّنَنُ وَالْآثَارُ وَلَوْلَا أَنَّ ذلك قد يَكُونُ سَبَبًا لِشَرٍّ وَعَذَابٍ لم يَصِحَّ التَّخْوِيفُ بِهِ‏.‏

قُلْت وَاخْتَارَه ابن أبي مُوسَى وَالْآمِدِيُّ‏.‏

قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وهو أَظْهَرُ وَحَكَى ما وَقَعَ له في ذلك‏.‏

وقال في النَّصِيحَةِ يُصَلُّونَ لِكُلِّ آيَةٍ ما أَحَبُّوا رَكْعَتَيْنِ أو أَكْثَرَ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَيَخْطُبُ وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَقِيلَ يَجُوزُ وَلَا يُكْرَهُ ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ قال ابن تَمِيمٍ وَقاله ابن عَقِيلٍ في تَذْكِرَتِهِ ولم أَرَهُ فيها‏.‏

وقال في الرِّعَايَةِ وَقِيلَ يُصَلِّي لِلرَّجْفَةِ وفي الصَّاعِقَةِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ وانتثار ‏[‏وانتشار‏]‏ النُّجُومِ وَرَمْيِ الْكَوَاكِبِ وَظُلْمَةِ النَّهَارِ وُضُوءِ اللَّيْلِ وَجْهَانِ انْتَهَى‏.‏

قَوْلُهُ إلَّا الزَّلْزَلَةَ الدَّائِمَةَ‏.‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُصَلَّى لها على صِفَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا قال الْأَصْحَابُ يُصَلَّى لها وَقِيلَ لَا يُصَلَّى لها ذَكَرَهُ في التَّبْصِرَةِ‏.‏

وَذَكَرَ أبو الْحُسَيْنِ أَنَّهُ يصلي لِلزَّلْزَلَةِ وَالرِّيحِ الْعَاصِفِ وَكَثْرَةِ الْمَطَرِ ثَمَانِ رُكُوعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَذَكَرَه ابن الْجَوْزِيِّ في الزَّلْزَلَةِ‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏

لو اجْتَمَعَ جِنَازَةٌ وَكُسُوفٌ قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ وَلَوْ اجْتَمَعَ مع الْكُسُوفِ جُمُعَةٌ قُدِّمَ الْكُسُوفُ إنْ أُمِنَ فَوْتُهَا أو لم يُشْرَعْ في خُطْبَتِهَا وَلَوْ اجْتَمَعَ مع الْكُسُوفِ عِيدٌ أو مَكْتُوبَةٌ قُدِّمَ عليها إنْ أُمِنَ الْفَوْتُ على الصَّحِيحِ من‏.‏

الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يُقَدَّمَانِ عليه وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وهو من الْمُفْرَدَاتِ وَلَوْ اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَوِتْرٌ وَضَاقَ وَقْتُهُ قُدِّمَ الْكُسُوفُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وقال الْمَجْدُ هذا أَصَحُّ قال في الْمَذْهَبِ بَدَأَ بِالْكُسُوفِ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وابن تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْمُنَوِّرِ وَالْمُنْتَخَبِ لِلْأَدَمِيِّ‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقَدِّمُ الْوِتْرَ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْفَائِقِ وَلَوْ اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَتَرَاوِيحُ وَتَعَذَّرَ فِعْلُهُمَا في ذلك الْوَقْتِ قُدِّمَتْ التَّرَاوِيحُ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ قَدَّمَه ابن تَمِيمٍ‏.‏

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقَدَّمُ الْكُسُوفُ قَدَّمَه ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ‏.‏

قُلْت وهو الصَّوَابُ لِأَنَّهُ اكد منها‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ‏.‏

وَقِيلَ إنْ صُلِّيَتْ التَّرَاوِيحُ جَمَاعَةً قُدِّمَتْ لِمَشَقَّةِ الأنتظار‏.‏

وَلَوْ اجْتَمَعَ جِنَازَةٌ وَعِيدٌ أو جُمُعَةٌ قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ إنْ أُمِنَ فَوْتُهَا قال في الْفُرُوعِ في الْجَنَائِزِ تَقَدَّمَ أَنَّ الْجِنَازَةَ تُقَدَّمُ على الْكُسُوفِ فَدَلَّ على أنها تُقَدَّمُ على ما يُقَدَّمُ الْكُسُوفُ عليه وَصَرَّحُوا منه بِالْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ وَصَرَّحَ بن الْجَوْزِيِّ أَيْضًا بِالْمَكْتُوبَاتِ‏.‏

وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ تَقْدِيمَ الْجِنَازَةِ على فَجْرٍ وَعَصْرٍ فَقَطْ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ منهم بن عَقِيلٍ وفي الْمُسْتَوْعِبِ يُقَدَّمُ الْمَغْرِبُ عليها لَا الْفَجْرُ‏.‏

وَلَوْ حَصَلَ كُسُوفٌ بِعَرَفَةَ صلى له ثُمَّ دَفَعَ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

قَوْلُنَا وَلَوْ اجْتَمَعَ مع الْكُسُوفِ صَلَاةُ عِيدٍ هو قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ‏.‏

من أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ انهما قد يَجْتَمِعَانِ سَوَاءٌ كان أَضْحَى أو فِطْرًا وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ في ذلك‏.‏

وَقِيلَ إنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ كُسُوفُ الشَّمْسِ إلَّا في الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ وَالتَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ وَلَا خُسُوفُ الْقَمَرِ إلَّا في إبْدَارِهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ‏.‏

قال الْعُلَمَاءُ وَرُدَّ هذا الْقَوْلُ بِوُقُوعِهِ في غَيْرِ الْوَقْتِ الذي قَالُوهُ فذكر أبو شَامَةَ في تَارِيخِهِ أَنَّ الْقَمَرَ خُسِفَ لَيْلَةَ السَّادِسِ عَشَرَ من جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَكَسَفَتْ الشَّمْسُ في غَدِهِ وَاَللَّهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ انْتَهَى وَكَسَفَتْ الشَّمْسُ يوم مَاتَ إبْرَاهِيمُ وهو يَوْمُ عَاشِرٍ من رَبِيعٍ الْأَوَّلِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْآمِدِيُّ وَالْفَخْرُ في تَلْخِيصِهِ اتِّفَاقًا عن أَهْلِ السِّيَرِ قال في الْفُصُولِ لَا يَخْتَلِفُ النَّقْلُ في ذلك نَقَلَهُ الْوَاقِدِيُّ وَالزُّبَيْرُ بن بَكَّارٍ وَأَنَّ الْفُقَهَاءَ فَرَّعُوا وَبَنَوْا على ذلك لو اتَّفَقَ عِيدٌ وَكُسُوفٌ وقال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِ لَا سِيَّمَا إذَا اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ‏.‏

فائدة‏:‏

يُسْتَحَبُّ الْعِتْقُ في كُسُوفِ الشَّمْسِ نَصَّ عليه لِأَمْرِهِ عليه أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ بِذَلِكَ في الصَّحِيحَيْنِ قال في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ يُسْتَحَبُّ لِقَادِرٍ‏.‏

بَابُ‏:‏ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

تَنْبِيهٌ‏:‏ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وإذا ‏[‏إذا‏]‏ أَجْدَبَتْ الْأَرْضُ فَزِعَ الناس إلَى الصَّلَاةِ أَنَّهُ إذَا خِيفَ من جَدْبِهَا لَا يُصَلَّى وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَقِيلَ يصلي‏.‏

قَوْلُهُ وَقُحِطَ الْمَطَرُ أَيْ اُحْتُبِسَ الْقَطْرُ‏.‏

وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا اُحْتُبِسَ عن قَوْمٍ صَلَّوْا بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ اُحْتُبِسَ عن آخَرِينَ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يصلى لهم غَيْرُ من لم يُحْبَسْ عَنْهُمْ قَطَعَ بِه ابن عَقِيلٍ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالنَّظْمُ وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وَالْإِفَادَاتُ وَالْفَائِقُ وَغَيْرُهُمْ قال ابن تَمِيمٍ لَا يَخْتَصُّ بِأَهْلِ الْجَدْبِ قال في الرِّعَايَتَيْنِ إنْ اسْتَسْقَى مُخْصَبٌ‏.‏

لِمُجْدِبٍ جَازَ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ يُسْتَحَبُّ ذلك وَقِيلَ لَا يصلى لهم غَيْرُهُمْ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ‏.‏

فائدة‏:‏

لو غَارَ مَاءُ الْعُيُونِ أو الْأَنْهَارِ وَضَرَّ ذلك اُسْتُحِبَّ إن يُصَلُّوا صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ جَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْإِفَادَاتِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِيَيْنِ قال في الرِّعَايَتَيْنِ اسْتَسْقُوا على الْأَقْيَسِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ‏.‏

وَعَنْهُ لَا يُصَلُّونَ قال ابن عَقِيلٍ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ قال أَصْحَابُنَا لَا يُصَلُّونَ وَقَدَّمَهُ في الْفَائِقِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وَالْمُذْهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وابن تَمِيمٍ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَهُمَا وَجْهَانِ في شَرْحِ الْمَجْدِ‏.‏

قَوْلُهُ وَصِفَتُهَا في مَوْضِعِهَا وَأَحْكَامِهَا صِفَةُ صَلَاةِ الْعِيدِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَالصَّحِيحُ من الرِّوَايَتَيْنِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وَعَنْهُ يصلى بِلَا تَكْبِيرَاتٍ زَوَائِدَ وَلَا جَهْرٍ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ‏.‏

قال أبو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ يُحْتَمَلُ إن هذه الرِّوَايَةَ قَوْلٌ قَدِيمٌ رَجَعَ عنه وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَمُخْتَصَرِ بن تَمِيمٍ وقال في النَّصِيحَةِ يَقْرَأُ في الْأُولَى ‏{‏إنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا‏}‏ وفي الثَّانِيَةِ ما أَحَبَّ وَجَزَمَ بِهِ في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ‏.‏

وقال ابن رَجَبٍ في شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وَإِنْ قَرَأَ بِذَلِكَ كان حَسَنًا‏.‏

وَاخْتَارَ أبو بَكْرٍ أَنْ يَقْرَأَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى انْتَهَى‏.‏

وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِمَا يَقْرَأُ بِهِ في صَلَاةِ الْعِيدِ‏.‏

فَائِدَتَانِ‏:‏

إحْدَاهُمَا لَا يصلى ‏[‏تصلى‏]‏ الِاسْتِسْقَاءُ وَقْتَ نَهْيٍ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قال الْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرُهُمْ بِلَا خِلَافٍ قال ابن رَزِينٍ إجْمَاعًا وَأَطْلَقَ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمْ رِوَايَتَيْنِ وَصَحَّحُوا جَوَازَ الْفِعْلِ‏.‏

قُلْت وهو بَعِيدٌ وَالْعَجَبُ من صَاحِبِ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ كَوْنُهُ قَطْعَ هُنَا بِأَنَّهَا لَا تصلي وقال بِلَا خِلَافٍ وَذَكَرَ في أَوْقَاتِ النَّهْيِ رِوَايَتَيْنِ وَصَحَّحَ أنها تُصَلَّى وهو ذُهُولٌ منه وَتَقَدَّمَ ذلك في أَوْقَاتِ النَّهْيِ‏.‏

الثَّانِيَةُ وَقْتُ صَلَاتِهَا وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ بَعْدَ الزَّوَالِ‏.‏

قَوْلُهُ وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ من الْمَعَاصِي وَالْخُرُوجِ من الْمَظَالِمِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ‏.‏

وَالتَّوْبَةُ في كل وَقْتٍ مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا وَكَذَا الْخُرُوجُ من الْمَظَالِمِ لَكِنْ هُنَا يَتَأَكَّدُ ذلك‏.‏

وَأَمَّا الصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ فَيَأْمُرُهُمْ بِهِمَا الْإِمَامُ من غَيْرِ عَدَدٍ في الصَّوْمِ كما هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ من الْأَصْحَابِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْإِفَادَاتِ وَشَرْحِ بن رَزِينٍ وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وقال ابن حَامِدٍ وَيُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ صَائِمًا وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ قال جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ يَكُونُ الصَّوْمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ منهم صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَة الْكُبْرَى وَالْفَائِق‏.‏

ولم يذكر جَمَاعَةٌ الصَّوْمَ وَالصَّدَقَةَ منهم صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمُ وَإِدْرَاكُ الْغَايَةِ وَتَذْكِرَةُ بن عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُمْ‏.‏

وَذَكَرَ بن تَمِيمٍ الصَّدَقَةَ ولم يذكر الصَّوْمَ‏.‏

وَذَكَرَ بن الْبَنَّا في الْعُقُودِ الصَّوْمَ ولم يذكر الصَّدَقَةَ‏.‏

فائدة‏:‏

هل يَلْزَمُ الصَّوْمُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ قال في الْفُرُوعِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ لَا يَلْزَمُ وقال في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ تَجِبُ طَاعَتُهُ في غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ‏.‏

إجْمَاعًا ثُمَّ قال صَاحِبُ الْفُرُوعِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ في السِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْأُمُورِ الْمُجْتَهَدِ فيها لَا مُطْلَقًا وَلِهَذَا جَزَمَ بَعْضُهُمْ تَجِبُ الطَّاعَةُ في الْوَاجِبِ وَتُسَنُّ في الْمَسْنُونِ وَتُكْرَهُ في الْمَكْرُوهِ وقال في الْفَائِقِ قُلْت وَيَأْمُرُهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَيَجِبُ‏.‏

وَذَكَرَ بن عَقِيلٍ وأبو الْمَعَالِي لو نَذَرَ الْإِمَامُ الِاسْتِسْقَاءَ من الْجَدْبِ وَحْدَهُ أو هو وَالنَّاسُ لَزِمَهُ في نَفْسِهِ وَلَيْسَ له أَنْ يُلْزِمَ غَيْرَهُ بِالْخُرُوجِ معه وَإِنْ نَذَرَ غَيْرُ الْإِمَامِ انْعَقَدَ أَيْضًا‏.‏

قَوْلُهُ وَيَتَنَظَّفُ لها‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وَقِيلَ لَا يَتَنَظَّفُ كما أَنَّهُ لَا يَتَطَيَّبُ‏.‏

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ خُرُوجُ الصِّبْيَانِ‏.‏

يَعْنِي أنه ‏[‏لأنه‏]‏ لَا يُسْتَحَبُّ فَإِنْ كان غير مُمَيِّزٍ جَازَ خُرُوجُهُ بِلَا خِلَافٍ وَكَذَلِكَ الطِّفْلُ من غَيْرِ اسْتِحْبَابٍ بِلَا خِلَافٍ فِيهِمَا‏.‏

وَإِنْ كان مُمَيِّزًا فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ جَوَازَ خُرُوجِهِ من غَيْرِ اسْتِحْبَابٍ وهو أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ‏.‏

وقال ابن حَامِدٍ يُسْتَحَبُّ وهو الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ في الْكَافِي وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالْآمِدِيُّ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمْ قال الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ نَحْنُ لِخُرُوجِ الصِّبْيَانِ وَالشُّيُوخِ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا‏.‏

قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هذا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَالْفَائِقِ وابن تَمِيمٍ‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏

منها يَجُوزُ خُرُوجُ الْعَجَائِزِ من غَيْرِ اسْتِحْبَابٍ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ‏.‏

قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ وَجَعَلَه ابن عَقِيلٍ ظَاهِرَ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ‏.‏

وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ خُرُوجُهُنَّ اخْتَارَه ابن حَامِدٍ قَالَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَاخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ‏.‏

وَمِنْهَا لَا تَخْرُجُ امْرَأَةٌ ذَاتُ هَيْئَةٍ وَلَا شَابَّةٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ إجَابَةُ الدُّعَاءِ وَضَرَرُهَا أَكْثَرُ قال الْمَجْدُ يُكْرَهُ‏.‏

وَمِنْهَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْبَهَائِمِ من غَيْرِ كَرَاهَةٍ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يُكْرَهُ قال الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ لَا يُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا وَنَصَرَاهُ‏.‏

وَمِنْهَا ما قاله ابن عَقِيلٍ وَالْآمِدِيُّ إنَّهُ يُؤْمَرُ سَادَةُ الْعَبِيدِ بِإِخْرَاجِ عَبِيدِهِمْ وَإِمَائِهِمْ وَلَا يَجِبُ قال في الْفُرُوعِ وَمُرَادُهُ مع أَمْنِ الْفِتْنَةِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذِّمَّةِ لم يُمْنَعُوا ولم يَخْتَلِطُوا بِالْمُسْلِمِينَ‏.‏

وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ من حَيْثُ الْجُمْلَةُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُمْ لَا يُفْرِدُونَ بِيَوْمٍ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَنَصَرَهُ الْمَجْدُ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ لَا يُفْرَدُ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِيَوْمٍ في الْأَظْهَرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالْإِفَادَاتِ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وابن تَمِيمٍ وَالْحَوَاشِي وَالزَّرْكَشِيُّ‏.‏

قال في الْبُلْغَةِ فَإِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذِّمَّةِ فَلْيَنْفَرِدُوا قال في الْوَجِيزِ وَيَنْفَرِدُ أَهْلُ الذِّمَّةِ إنَّ خَرَجُوا قال في الْمُسْتَوْعِبِ فَإِنْ خَرَجُوا لم يُمْنَعُوا وَأُمِرُوا بِالِانْفِرَادِ عن الْمُسْلِمِينَ قال الْخِرَقِيُّ لم يُمْنَعُوا وَأُمِرُوا أَنْ يَكُونُوا مُنْفَرِدِينَ عن الْمُسْلِمِينَ‏.‏

فَكَلَامُ هَؤُلَاءِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ بِالِانْفِرَادِ عَدَمَ الِاخْتِلَاطِ وهو الذي يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ بِالِانْفِرَادِ الِانْفِرَادَ بِيَوْمٍ‏.‏

وَقِيلَ الْأَوْلَى خُرُوجُهُمْ مُنْفَرِدِينَ بِيَوْمٍ اخْتَارَه ابن أبي مُوسَى وَجَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ فقال وَخُرُوجُهُمْ في يَوْمٍ آخَرَ أَوْلَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى‏.‏

وقال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ لو قال قَائِلٌ إنَّهُ لَا يَجُوزُ خُرُوجُهُمْ في وَقْتٍ مُفْرَدٍ لم يُبْعِدْ لِأَنَّهُمْ قد يَسْقُونَ فَتُخْشَى الْفِتْنَةُ على ضَعَفَةِ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

فَوَائِدُ‏:‏

منها يُكْرَهُ إخْرَاجُ أَهْلِ الذِّمَّةِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَغَيْرُهُمْ من الْعُلَمَاءِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أبي بَكْرٍ في التَّنْبِيهِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وهو قَوْلٌ في الْفُرُوعِ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ فَأَمَّا خُرُوجُهُمْ من تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ فَلَا يُكْرَهُ قَوْلًا وَاحِدًا‏.‏

وَمِنْهَا حُكْمُ نِسَائِهِمْ وَرَقِيقِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ حُكْمُهُمْ ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وقال في الْفُرُوعِ وفي خُرُوجِ عَجَائِزِهِمْ الْخِلَافُ وقال وَلَا تَخْرُجُ شَابَّةٌ منهم بِلَا خِلَافٍ في الْمَذْهَبِ ذَكَرَهُ في الْفُصُولِ وَجَعَلَ كَأَهْلِ الذِّمَّةِ كُلَّ من خَالَفَ دَيْنَ الْإِسْلَامِ في الْجُمْلَةِ‏.‏

وَمِنْهَا يَجُوزُ التَّوَسُّلُ بِالرَّجُلِ الصَّالِحِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ‏.‏

قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ للمروذي ‏[‏المروذي‏]‏ يَتَوَسَّلُ بِالنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم في دُعَائِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَجَعَلَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ كَمَسْأَلَةِ الْيَمِينِ بِهِ قال وَالتَّوَسُّلُ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عليه وَبِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا هو من فِعْلِهِ أو أَفْعَالِ الْعِبَادِ الْمَأْمُورِ بها في حَقِّهِ مَشْرُوعٌ إجْمَاعًا وهو من الْوَسِيلَةِ الْمَأْمُورِ بها في قَوْله تَعَالَى ‏{‏اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إلَيْهِ الْوَسِيلَةَ‏}‏ وقال الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ من الْعُلَمَاءِ في قَوْلِهِ عليه أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ‏.‏

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ من شَرِّ ما خَلَقَ الِاسْتِعَاذَةُ لَا تَكُونُ بِمَخْلُوقٍ‏.‏

قَوْلُهُ ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً‏.‏

هذا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَنُصَّ عليه قال الزَّرْكَشِيُّ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَعَنْهُ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قال ابن هُبَيْرَةَ في الْإِفْصَاحِ اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ وأبو بَكْرٍ وابن حَامِدٍ‏.‏

قُلْت الْخِرَقِيُّ قال ثُمَّ يَخْطُبُ فَكَلَامُهُ مُحْتَمَلٌ‏.‏

فائدة‏:‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَاسْتَقْبَلَ الناس يَجْلِسُ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى يَجْلِسُ في الْأَصَحِّ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ ثُمَّ يَقُومُ يَخْطُبُ انْتَهَى وَقِيلَ لَا يَجْلِسُ وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

ظَاهِرُ قَوْلِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ ثُمَّ يَخْطُبُ أَنَّ الْخُطْبَةَ تَكُونُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ منهم الْقَاضِي في رِوَايَتَيْهِ وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ قال الزَّرْكَشِيُّ هذا الْمَشْهُورُ‏.‏

وَعَنْهُ يُخَيَّرُ اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ منهم أبو بَكْرٍ وابن أبي مُوسَى وَالْمَجْدُ وَأَطْلَقَهُنَّ في الْمُسْتَوْعِبِ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ يَخْطُبُ أَنَّهُ يَخْطُبُ لِلِاسْتِسْقَاءِ وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَر الْأَصْحَاب منهم أبو بَكْرٍ وَالْقَاضِي في الرِّوَايَتَيْنِ وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمْ‏.‏

قال الْمُصَنِّفُ هذا الْمَشْهُورُ وَقَالَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ‏.‏

قال الزَّرْكَشِيُّ وقال الْقَاضِي فَحَمَلَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى وَقَوْلَ الْخِرَقِيِّ على الدُّعَاءِ‏.‏

وَعَنْهُ يَدْعُو من غَيْرِ خُطْبَةٍ نَصَرَهُ الْقَاضِي في الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ قال ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ وهو الظَّاهِرُ من مَذْهَبِهِ وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ قال ابن هُبَيْرَةَ وَصَاحِبُ الْوَسِيلَةِ هِيَ الْمَنْصُوصُ عليها قال الزَّرْكَشِيُّ هِيَ الْأَشْهَرُ عن أَحْمَدَ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي‏.‏

قَوْلُهُ يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ وهو من الْمُفْرَدَاتِ‏.‏

وَقِيلَ يَفْتَتِحُهَا بِالِاسْتِغْفَارِ وَقَالَهُ أبو بَكْرٍ في الشَّافِي‏.‏

وَعَنْهُ يَفْتَتِحُهَا بِالْحَمْدِ قَالَهُ الْقَاضِي في الْخِصَالِ وَاخْتَارَهُ في الْفَائِقِ وهو ظَاهِرُ ما اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ كما تَقَدَّمَ عنه في خُطْبَةِ الْعِيدِ قال ابن رَجَبٍ في شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وهو الْأَظْهَرُ‏.‏

فائدة‏:‏

قَوْلُهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو‏.‏

وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ يَكُونُ ظُهُورُ يَدَيْهِ نحو السَّمَاءِ لِأَنَّهُ دُعَاءُ رَهْبَةٍ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

قال ابن عَقِيلٍ وَجَمَاعَةٌ دُعَاءُ الرَّهْبَةِ بِظُهُورِ الْأَكُفِّ وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَجْهًا أَنَّ دُعَاءَ الِاسْتِسْقَاءِ كَغَيْرِهِ في كَوْنِهِ يَجْعَلُ بُطُونَ أَصَابِعِهِ نحو السَّمَاءِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ‏.‏

قُلْت قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وزاد وَيُقِيمُ إبْهَامَهُمَا فَيَدْعُو بِهِمَا وَقَدَّمَهُ في الْحَوَاشِي وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وقال صَارَ كَفُّهَا نحو السَّمَاءِ لِشِدَّةِ الرَّفْعِ لَا قَصْدًا له وَإِنَّمَا كان يُوَجِّهُ بُطُونَهُمَا مع الْقَصْدِ وَأَنَّهُ لو كان قَصْدُهُ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَأَشْهَرُ قال ولم يَقُلْ أَحَدٌ مِمَّنْ يَرَى رَفْعَهُمَا في الْقُنُوتِ إنَّهُ يَرْفَعُ ظُهُورَهُمَا بَلْ بُطُونَهُمَا‏.‏

قَوْلُهُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ في أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ‏.‏

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْوَجِيزِ وابن تَمِيمٍ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

وَقِيلَ لَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ من الْخُطْبَةِ قال في الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ‏.‏

وَغَيْرِهِمَا وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ في أَثْنَاءِ دُعَائِهِ وقال في الْفُرُوعِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ في أَثْنَاءِ كَلَامِهِ قِيلَ بَعْدَ خُطْبَتِهِ وَقِيلَ فيها‏.‏

فائدة‏:‏

قَوْلُهُ وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ‏.‏

مَحَلُّ التَّحْوِيلِ بَعْدَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ سُقُوا قبل خُرُوجِهِمْ شَكَرُوا اللَّهَ تَعَالَى‏.‏

وَتَحْرِيرُ الْمَذْهَبِ في ذلك أَنَّهُمْ إنْ كَانُوا لم يَتَأَهَّبُوا لِلْخُرُوجِ لم يُصَلُّوا وَإِنْ كَانُوا تَأَهَّبُوا لِلْخُرُوجِ خَرَجُوا وَصَلَّوْا شُكْرًا لِلَّهِ وَسَأَلُوهُ الْمَزِيدَ من فَضْلِهِ وَهَذَا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ‏.‏

وَقِيلَ يَخْرُجُونَ وَيَدْعُونَ وَلَا يُصَلُّونَ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْآمِدِيِّ‏.‏

وَقِيلَ يُصَلُّونَ وَلَا يَخْرُجُونَ وهو ظَاهِرُ ما في الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ فَإِنَّهُمَا قَالَا يُصَلُّونَ ولم يَتَعَرَّضَا لِلْخُرُوجِ‏.‏

وَقِيلَ لَا يَخْرُجُونَ وَلَا يُصَلُّونَ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَإِنْ سُقُوا قبل خُرُوجِهِمْ صَلَّوْا في الْأَصَحِّ وَشَكَرُوا اللَّهَ وَسَأَلُوهُ الْمَزِيدَ من فَضْلِهِ وَقِيلَ في خُرُوجِهِمْ إلَى الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ أو الدُّعَاءِ وَحْدَهُ وَجْهَانِ‏.‏

وَقِيلَ شُكْرُهُمْ له بِإِدْمَانِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ انْتَهَى‏.‏

وَإِنْ كَانُوا تَأَهَّبُوا لِلْخُرُوجِ وَخَرَجُوا وَسُقُوا بَعْدَ خُرُوجِهِمْ وَقَبْلَ صَلَاتِهِمْ صَلَّوْا بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ‏.‏

قَوْلُهُ وَيُنَادَى لها الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ‏.‏

وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ‏.‏

وَقِيلَ لَا يُنَادَى لها وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَه ابن رَزِينٍ فإنه قال وَقِيلَ يُنَادَى لها الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَلَا نَصَّ فيه انْتَهَى‏.‏

قَوْلُهُ وَهَلْ من شَرْطِهَا إذْنُ الْإِمَامِ على رِوَايَتَيْنِ‏.‏

وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَعُقُودِ بن الْبَنَّا وَالْمُسْتَوْعِبِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ‏.‏

إحْدَاهُمَا لَا يُشْتَرَطُ وَهِيَ الْمَذْهَبُ قال في الْفَائِقِ وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وابن تَمِيمٍ‏.‏

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُشْتَرَطُ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَعَنْهُ يُشْتَرَطُ إذْنُهُ في الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ دُونَ الْخُرُوجِ لها وَالدُّعَاءِ نَقَلَهَا الْبُزْرَاطِيُّ‏.‏

وَقِيلَ وَإِنْ خَرَجُوا بِلَا إذْنِهِ صَلَّوْا وَدَعَوْا بِلَا خُطْبَةٍ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ‏.‏

تَنْبِيهٌ‏:‏

مَحَلُّ الْخِلَافِ في اشْتِرَاطِ إذْنِ الْإِمَامِ إذَا صَلَّوْا جَمَاعَةً فَأَمَّا إنْ صَلَّوْا فُرَادَى فَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُهُ بِلَا نِزَاعٍ‏.‏

فَائِدَتَانِ‏:‏

إحْدَاهُمَا قال الْقَاضِي وَتَبِعَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالِاسْتِسْقَاءُ ثَلَاثَةٌ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا الْخَرُوجُ وَالصَّلَاةُ كما وَصَفْنَا الثَّانِي اسْتِسْقَاءُ الْإِمَامِ يوم الْجُمُعَةِ على الْمِنْبَرِ الثَّالِثُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ عَقِيبَ صَلَوَاتِهِمْ وفي خَلَوَاتِهِمْ قال في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ الِاسْتِسْقَاءُ على ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ أَكْمَلُهَا الِاسْتِسْقَاءُ على ما وَصَفْنَا الثَّانِي بَلْ الْأَوْلَى في الِاسْتِحْبَابِ وهو أَنْ يَسْتَسْقُوا عَقِيبَ صَلَوَاتِهِمْ وفي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ فإذا فَرَغَ صلى الْجُمُعَةَ الثَّالِثُ وهو أَقْرَبُهَا أَنْ يَخْرُجَ وَيَدْعُوَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ‏.‏

الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ في أَوَّلِ الْمَطَرِ وَيُخْرِجُ رَحْلَهُ وَثِيَابَهُ لِيُصِيبَهَا‏.‏

قال الْأَصْحَابُ وَيَتَوَضَّأُ منه وَيَغْتَسِلُ وَذَكَرَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ الْوُضُوءَ فَقَطْ‏.‏

قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَتْ الْمِيَاهُ فَخِيفَ منها اُسْتُحِبَّ أَنْ يَقُولَ كَذَا إلَى آخِرِهِ‏.‏

الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمِيَاهَ إذَا زَادَتْ وَخِيفَ منها يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ ذلك حَسْبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعُوا بِهِ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ مع ذلك صَلَاةُ الْكُسُوفِ لِأَنَّهُ مِمَّا يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ فَاسْتُحِبَّ لهم صَلَاةُ الْكُسُوفِ كَالزَّلْزَلَةِ وَهَذَا الْوَجْهُ اخْتِيَارُ الْآمِدِيِّ‏.‏

فائدة‏:‏

يَحْرُمُ أَنْ يَقُولَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا لِمَا وَرَدَ في الصَّحِيحَيْنِ وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ مُطِرْنَا في نَوْءِ كَذَا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وقال الْآمِدِيُّ يُكْرَهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ مع ذلك بِرَحْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى‏.‏